إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٧١ - ضابطه اخذ و اثبات مفهوم
و امر معقولى هست امّا قضاياى شرطيّه در باب وقف، وصيّت- «نذر [١] و يمين» [٢]- و اشباه آنها جزء مفاهيم نيست و مفهوم فقط در موردى جريان دارد كه حكم، قابل تعدّد باشد يعنى: «انتفاء سنخ و ثبوت سنخ حكم» امكانپذير باشد [٣] تا بتوان بحث نمود آيا سنخ حكم، منتفى هست يا نه؟
تذكّر: كلام شهيد رحمه اللّه- در تمهيد القواعد- را از كتاب حقائق الاصول در پاورقى كتاب آورديم لكن صاحب حقائق الاصول «قدّس سرّه» هم در اينباره تحقيقى دارند كه عينا آن را نقل مىكنيم: «و محصّل الكلام فيه انّ قول القائل: وقفت دارى على اولادى الفقراء مثلا (تارة) يكون فى مقام الاخبار و الاعتراف (و اخرى) فى مقام انشاء الوقف و ايجاده فان كان على النّحو الاوّل جاء فيه الكلام فى المفهوم فعلى القول به يحكم بعدم كون الدّار وقفا الا على الفقراء من اولاده لا غيرهم و على القول بعدمه كان غير اولاده الفقراء مشكوك الدّخول فى الموقوف عليهم فلا بدّ من الرّجوع فيه الى قواعد آخر من الاحتياط بتخصيصه بالفقراء لو كان الوقف بنحو المصرف او التّنصيف او الرّجوع الى الاصل لو كان بنحو البسط و ان كان على النّحو الثّانى فان علم قصد الواقف الوقف على خصوص الفقراء وجب العمل عليه لانّه بالقصد المذكور يكون وقفا على خصوص الفقراء و لا يكون وقفا على غيرهم لا بهذا الشّخص من الوقف لانتفائه بانتفاء موضوعه و لا بشخص آخر من
[١]اگر فردى به اين نحو نذر كرد كه اگر فرزندم از بيمارى شفا پيدا كرد فلان خانهام براى فقرا باشد، آيا مجدّدا مىتواند نذر ديگرى- با شرط ديگرى- درباره آن خانه منعقد كند يا نه؟ چنين مسألهاى شرعا ممكن نيست زيرا اگر هر دو شرط تحقّق پيدا كرد نمىشود هم فقرا و هم غير فقرا مالك مستقل آن خانه شوند.
[٢]اين دو از عهود هستند.
[٣]البته انتفاء شخص حكم به سبب انتفاء موضوعش يك مطلب عقلى و غير قابل انكار هست.