إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٧٢ - ضابطه اخذ و اثبات مفهوم
اشكال و دفع: لعلّك تقول: كيف يكون المناط في المفهوم هو سنخ الحكم، لا نفس شخص الحكم في القضيّة، و كان الشّرط في الشّرطيّة انّما وقع شرطا بالنّسبة الى الحكم الحاصل بانشائه دون غيره، فغاية قضيّتها انتفاء ذاك الحكم بانتفاء شرطه، لا انتفاء سنخه، و هكذا الحال في سائر القضايا التي تكون مفيدة للمفهوم(١).
الوقف لامتناع اجتماع وقفين على مال واحد و هذا هو المراد من عبارة المتن «و ان» جهل قصد الواقف فلم يعلم انّه قصد الوقف على خصوص الفقراء من اولاده او كان ذكرهم لمزيد الاهتمام بهم لم يبعد القول بانّه لا اشكال فى دلالة القضيّة على المفهوم و ان لم نقل به فى سائر الموارد و مثله القيود الواقعة فى التّعريفات و فى تحديد موضوعات الاحكام فى لسان مدوّني الفنون و نحو ذلك و الظّاهر انّ هذا هو محلّ كلام الشّهيد رحمه اللّه لا الاوّل ليرد عليه ما ذكر فلاحظ و اللّه سبحانه اعلم [١].
(١)- اشكال: شما- مصنّف- مفهوم را عبارت از انتفاء «سنخ» حكم مىدانيد درحالىكه در قضيّه شرطيّه- مانند إن جاءك زيد فاكرمه- آيا نبايد ما بحث كنيم كه نفس همان حكمى [٢] كه از ناحيه مولا جعل شده با نبودن مجىء زيد [٣]، ثابت است يا منتفى؟
به عبارت ديگر: آيا مفهوم، عبارت از انتفاء يك حكم غير مجعول است يا انتفاء همان حكمى است كه در قضيّه، جعل شده؟
اگر مفهوم، انتفاء همان حكم مجعول باشد، بديهى است كه حكم مذكور، شخصى
[١]ر. ك: حقائق الاصول ١/ ٤٥٦.
[٢]همان حكم شخصى.
[٣]يعنى: شرط.