إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٩٥
فصل: الحقّ جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص [١] كما جاز [تخصيصه] بالكتاب أو [و] بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة القطعيّة من خبر الواحد بلا ارتياب، لما هو الواضح من سيرة الاصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب الى زمن الائمّة عليهم السّلام. و احتمال أن يكون ذلك بواسطة القرينة واضح البطلان [فانّه تعويل على ما يعلم خلافه بالضّرورة]. مع أنّه لولاه لزم الغاء الخبر بالمرّة أو ما بحكمه، ضرورة ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب لو سلم وجود ما لم يكن كذلك [٢](١).
تخصيص عامّ كتابى به خبر واحد معتبر
(١)- سؤال: آيا همانطور كه مىتوان كتاب- و عمومات قرآنى- را به وسيله كتاب، خبر متواتر و خبر محفوف به قرينه، تخصيص زد، تخصيص آن به وسيله خبر واحد معتبر هم جائز است يا نه [٣]؟
جواب: تحقيق در مسئله: خبر واحد مىتواند مخصّص عمومات قرآنى، واقع شود زيرا سيره اصحاب و قائلين به حجّيت خبر واحد بر اين قائم شده كه در قبال عمومات كتاب به روايات عمل مىنمودند و سيره مذكور از زمان ما تا زمان معصومين عليهم السّلام
[١]اى بدليل خاص غير دليل الانسداد الذى هو دليل حجية مطلق الظن فان العمل بخبر الواحد ح يكون من باب الاحتياط الذى هو اصل من الاصول العملية فلا يجوز ح تخصيص الكتاب به فان الاصل دليل حيث لا دليل.
[٢]اى وجود خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب و لا اقل من عموم ما دل على اصالة البراءة كعمومات الحل و نحوها]. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ١/ ٣٣٤.
[٣]تذكر «كتاب»، قطعى الصدور و السند هست اما خبر واحد، ظنى الصدور و ظنى السند مىباشد لذا اين شبهه، مطرح شده: خبر واحدى كه اصل صدورش از معصوم عليه السّلام مسلم نيست بلكه مظنون مىباشد- آنهم نه به ظن شخصى چون گاهى انسان، ظن شخصى هم به صدور ندارد بلكه از باب ظن نوعى حجيت دارد و ...- چگونه مىتواند عمومات قرآنى را كه قطعى السند هم مىباشد، تخصيص بزند.