إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٨ - اعتبار مناط امر و نهى در ماده اجتماع
و أمّا بحسب مقام الدّلالة و الاثبات، فالرّوايتان الدّالتان على الحكمين متعارضتان اذا أحرز أنّ المناطين من قبيل الثّاني [١] فلا بدّ من عمل المعارضة حينئذ بينهما من التّرجيح [أو] و التّخيير و الّا فلا تعارض [٢] في البين، بل كان من باب التّزاحم بين المقتضيين فربما كان التّرجيح مع ما هو أضعف دليلا، لكونه أقوى مناطا، فلا مجال حينئذ لملاحظة مرجّحات الرّوايات أصلا بل لا بدّ من مرجّحات المقتضيات المتزاحمات كما يأتي الاشارة اليها. نعم لو كان كل منهما متكفّلا للحكم الفعليّ لوقع بينهما التّعارض [٣] فلا بدّ من ملاحظة مرجّحات باب المعارضة لو لم يوفّق بينهما بحمل أحدهما على الحكم الاقتضائي بملاحظة مرجّحات باب المزاحمة فتفطّن.
التّاسع: أنّه قد عرفت أنّ المعتبر في هذا الباب أن يكون كلّ واحد من الطّبيعة المأمور بها و المنهيّ عنها مشتملة على مناط الحكم مطلقا حتّى في حال الاجتماع فلو كان هناك ما دلّ على ذلك من اجماع أو غيره فلا اشكال، و لو لم يكن الّا اطلاق دليلي الحكمين، ففيه تفصيل، و هو: أنّ الاطلاق لو كان في بيان الحكم الاقتضائيّ لكان دليلا على ثبوت المقتضي و المناط في مورد الاجتماع، فيكون من هذا الباب، و لو كان
الف: گاهى واجد يكى از دو ملاك هست كه حكم هم تابع همان ملاك مىباشد.
ب: احتمال ديگر، اين است كه هيچيك از دو ملاك، موجود نباشد كه قهرا حكم، تابع يك ملاك سوّمى خواهد بود.
تذكّر: آنچه را ذكر كرديم به حسب مقام ثبوت و صرفنظر از ادلّه بود و اينك به بحث مقام اثبات آن مىپردازيم.
[١]و هو ما تعرض بقوله «و اما اذا لم يكن للمتعلقين مناط كذلك» ر. ك: منتهى الدراية ٣/ ٤٣.
[٢]مصنف در عبارات بعد توضيح مىدهند كه: بنا بر قول به اجتماع، تعارض نيست و اگر بنا بر قول به امتناع بخواهد تعارض نباشد، شرطش اين است كه دو دليل، بيانگر دو حكم اقتضائى باشند و يا لااقل يكى از آنها اقتضائى و ديگرى فعلى باشد تا اينكه ...
[٣]مصنف رحمه اللّه در «التاسع» مىفرمايند: بنا بر امتناع بين آنها تعارض است نه اجتماع.