إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٦١
و معه [١] لا يصغى الى أن ارادة الخصوص متيقّنة و لو في ضمنه بخلافه، و جعل اللفظ حقيقة في المتيقّن أولى. و لا الى أنّ التّخصيص قد اشتهر و شاع، حتّى قيل:
٢- برخى گفتهاند اصلا لفظ دالّ بر عموم نداريم و دو دليل هم بر مدّعايشان ذكر كردهاند كه بزودى آن را توضيح خواهيم داد.
٣بعضى ادّعا كردهاند تمام الفاظ عموم، مشترك لفظى، بين عموم و خصوص است كه گاهى «حقيقتا» در عموم و گاهى «حقيقتا» در خصوص استعمال مىشود.
٤سيّد مرتضى رحمه اللّه هم قائل به تفصيل شده و فرمودهاند: لغتا لفظ دالّ بر عموم نداريم امّا شرعا- در محيط شرع- لفظ دالّ بر عموم داريم.
٥بعضى هم قائل به توقّف شدهاند.
مصنّف رحمه اللّه: مسلّما و «بلا اشكال» حق با قول اوّل است يعنى: «عموم» در هر لغتى داراى الفاظ مخصوص به خود هست كه موضوع له و معناى آن «عموم» و «شمول» هست مثلا در لسان عرب، كلمه «كل» و در لغت فارسى لفظ «همه» از الفاظ خاصّه عموم است به نحوى كه اگر شما لفظ «كل» را در «خاص» استعمال نمائيد، استعمالش مجازى و نياز به رعايت يكى از علائق مشهوره باب مجاز دارد.
قوله: «... و لا ينافى اختصاصه [٢] به استعماله فى الخصوص عناية ...».
[١]اى: مع قيام الضرورة المذكورة المفيدة للقطع بوضع هذه الالفاظ للعموم فقط لا يصغى الى هذين الوجهين، لانهما على فرض تماميتهما دليلان عند الشك لا مع القطع. مشكينى رحمه اللّه. ر. ك: كفاية الاصول محشى به حاشيه مرحوم مشكينى ١/ ٣٣٣.
[٢]... وجه عدم المنافاة: ان التنافى ثابت لو اريد بالاختصاص استعماله فى العموم دون غيره. و اما اذا اريد به ظهور اللفظ فيه، بحيث لا تتوقف ارادة العموم منه على عناية، فلا ينافى استعماله فى الخصوص بادعاء انه العموم كما هو مذهب السكاكى فى الاستعارة، او مجازا بعلاقة العموم و الخصوص