إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٤٦ - تنبيه دوم
ثمّ لا يخفى أنّ ترجيح أحد الدّليلين و تخصيص الآخر به في المسألة لا يوجب خروج مورد الاجتماع عن تحت الآخر رأسا كما هو قضيّة التّقييد و التّخصيص في غيرها مما لا يحرز فيه المقتضي لكلا الحكمين، بل قضيّته ليس الا خروجه فيما كان الحكم الذي هو مفاد الآخر فعليّا، و ذلك لثبوت المقتضي في كلّ واحد من الحكمين فيها، فاذا لم يكن المقتضي لحرمة الغصب مؤثّرا لها لاضطرار أو جهل أو نسيان كان المقتضي لصحة الصّلاة مؤثّرا لها فعلا، كما اذا لم يكن دليل الحرمة أقوى [١]، أو لم يكن
مقدّم مىكنيم.
تذكّر: رجوع به مرجّحات دلالى و سندى در متزاحمين و اعمال قواعد باب تعارض در صورتى است كه هر دو خطاب، متكفّل حكم فعلى باشند امّا اگر احدهما اقتضائى و ديگرى فعلى بود در اين صورت، فعلى را بر اقتضائى مقدّم مىداريم [٢] و چنانچه هر دو اقتضائى باشند، تعارض و تساقط مىنمايند و به اصول عمليّه رجوع مىنمائيم:
جمعبندى: ١- اگر هر دو خطاب، متكفّل حكم فعلى باشند چنانچه «اهم» براى ما مشخص است همان را اخذ مىكنيم.
٢چنانچه اهم معلوم نباشد براى تعيين آن به مرجّحات دلالى و سندى مراجعه مىكنيم در غير اين صورت در فرض مسئله، حكم به تخيير مىنمائيم.
٣اگر هر دو خطاب، متكفّل حكم اقتضائى هستند، تعارض و تساقط مىنمايند و به اصول عمليّه تمسّك مىكنيم.
٤در صورتى كه احدهما اقتضائى و ديگرى فعلى هست، حكم فعلى را بر اقتضائى
[١]متساويين كانا او كان دليل الوجوب اقوى، غاية الامر انه فى الاول يؤثر فى الوجوب فى موارد العذر عن المفسدة بخلاف الثانى فانه مؤثر فيه مطلقا. «مشكينى رحمه اللّه». ر. ك: كفاية الاصول محشى به حاشيه مرحوم مشكينى ١/ ٢٧٤.
[٢]و به اين ترتيب، بين آن دو جمع مىكنيم.