إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٧٠ - دليل دوم قائلين به جواز اجتماع
و أنت خبير بأنّه لا يكاد يجدي بعد ما عرفت من أنّ تعدّد العنوان لا يوجب تعدّد المعنون، لا وجودا و لا ماهيّة، و لا تنثلم به وحدته أصلا، و أنّ المتعلّق للاحكام هو المعنونات لا العنوانات، و أنّها انّما تؤخذ في المتعلّقات بما هي حاكيات كالعبارات، لا بما هي على حيالها و استقلالها(١).
كما ظهر مما حقّقناه: أنّه لا يكاد يجدي أيضا كون الفرد مقدّمة لوجود الطّبيعيّ المأمور به أو المنهيّ عنه، و أنّه لا ضير في كون المقدّمة محرّمة في صورة عدم الانحصار بسوء [١] الاختيار(٢).
ردّ دليل اوّل مجوزين
(١)- ردّ دليل اوّل: مصنّف رحمه اللّه در مقام ردّ دليل مذكور تقريبا بعضى از مقدّمات چهارگانه قبلى را تكرار نمودهاند كه: در مقدّمه دوّم ثابت كرديم متعلّق تكاليف، همان واقعيّات صادره از مكلّف است به عبارت ديگر، همان است كه خواست مولا به آن تعلّق گرفته- و در باب نواهى، مبغوض او هست- و عناوين گرچه جعلى و اعتبارى باشند عنوان آليّت و مشيريّت دارند و نفس عناوين، نقشى ندارند و همچنين در مقدّمه سوّم اثبات نموديم كه تعدّد عناوين، موجب تعدّد معنونات نمىشود يعنى: درعينحال كه صلات و غصب، دو عنوان است و ارتباطى به يكديگر ندارند، معذلك آن عمل خارجى كه معنون بهعنوان صلات و غصب هست دو عمل محسوب نمىشود بلكه عمل واحد و داراى ماهيّت واحد است و شىء كه وجودش واحد و ماهيّتش هم واحد باشد نمىتواند مركز اجتماع امر و نهى واقع شود.
دليل دوّم قائلين به جواز اجتماع
(٢)- فرد، نسبت به طبيعت، عنوان مقدميّت دارد، «وجود الفرد مقدّمة لوجود
[١]اذ فى صورة الانحصار لا بسوء الاختيار لا بد من سقوط الامر او النهى. ر. ك: منتهى الدراية ٣/ ١٠٠