إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٢٤ - نقد و بررسى كلام شيخ اعظم
فمن [١] ترك الاقتحام فيما يؤدّي الى هلاك النّفس أو شرب الخمر لئلا يقع في أشدّ المحذورين منهما فيصدق [٢] أنّه تركهما و لو بتركه ما لو فعله لأدّى لا محالة الى أحدهما، كسائر الافعال التّوليديّة [٣]، حيث يكون العمد اليها بالعمد الى أسبابها، و اختيار تركها بعدم العمد الى الاسباب، و هذا يكفي في استحقاق العقاب على الشّرب للعلاج و ان كان لازما عقلا للفرار عمّا هو أكثر عقوبة(١).
«بقا» مسلّما حرام است؟
(١)ب: اينكه شما مىگوئيد آن مكلّف، قبل از دخول تمكّن از خروج ندارد- به علت اينكه زمينه خروج را فراهم ننموده- كلام باطلى هست زيرا در باب تمكّن و قدرت بر فعل واجب يا حرام، لازم نيست قدرت مكلّف، بدون واسطه باشد گرچه انسان با واسطه، قدرت داشته باشد، كفايت مىكند مانند تمام افعال توليديّه مثلا اگر مولائى عبدش را امر به احراق نمايد او نمىتواند اشكال كند كه: «النّار محرقة» و چون احراق، مربوط به آتش است و من مستقيما در آن مدخليّت ندارم پس احراق براى من «مقدور» نيست،
[١]الف: ... و هو شروع فى الجواب الاول عن الدعوى الثانية ...». ر. ك: عناية الاصول ٢/ ٩٩.
[ب: هذا متفرع على كون المقدور بالواسطة كالخروج الذى هو مقدور بتوسط القدرة على الدخول كالمقدور بلا واسطة فى صحة توجه التكليف الى المكلف، و رد على الكلام الخصم:
«فمن لم يشرب الخمر لعدم وقوعه فى المهلكة التى يعالجها به مثلا لم يصدق عليه الا انه لم يقع فى المهلكة ... الخ».
[٢]هذا جزاء «فمن ترك» يعنى: ان من ترك الاقتحام فيما يؤدى الى هلاك النفس او شرب الخمر كما اذا لم يعرض نفسه للهلاك الذى لا يندفع الا بشرب الخمر يصدق عليه انه تارك للهلاك و تارك لشرب الخمر]. ر. ك: منتهى الدراية ٣/ ١٦٦.
[٣]كان الاولى ان يقول: نظير الافعال التوليدية، فان شرب الخمر ليس من الافعال التوليدية [بل المباشرية]. ر. ك: حقائق الاصول ١/ ٣٩٧.