إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩٦ - «شبهه مصداقيه»
غير الفاسق، فالمصداق المشتبه و ان كان مصداقا للعامّ بلا كلام، الا أنّه لم يعلم أنّه من مصاديقه بما هو حجّة، لاختصاص حجّيّته بغير الفاسق.
و بالجملة: العامّ المخصّص بالمنفصل و ان كان ظهوره في العموم كما اذا لم يكن مخصّصا، بخلاف المخصّص بالمنفصل كما عرفت، الا أنّه في عدم الحجّيّة الا في غير عنوان الخاصّ مثله، فحينئذ يكون الفرد المشتبه غير معلوم الاندراج تحت احدى الحجّتين، فلا بدّ من الرّجوع الى ما هو الاصل في البين هذا اذا كان المخصّص لفظيّا(١).
(١)- ب: در مخصّص منفصل: مثلا مولا فرموده: «اكرم العلماء» يا «اكرم كلّ عالم» سپس به دليل مستقل و مخصّص منفصل مىگويد «لا تكرم الفسّاق من العلماء» و منظور از «فاسق» براى ما مشخّص است لكن ترديد ما در يك جهت خارجى هست كه آيا بر زيد عالم، عنوان فاسق، منطبق است يا نه- از جهت اينكه آيا مرتكب فسق شده يا نه.
سؤال: آيا در فرض مذكور مىتوان به عام تمسّك نمود يا نه؟
جواب: «ففى جواز التمسك به خلاف» [١].
مسئله، محلّ خلاف است لكن به نظر مصنّف، تحقيق مطلب، اين است كه تمسّك به عام، جائز نيست كه اينك به بيان دليل «مجوّزين» مىپردازيم.
شما- مصنّف- فرموديد در مثال مذكور «اكرم كلّ عالم»، در «عموم» ظهور دارد، در معناى حقيقى استعمال شده و در همان معنا هم حجّيّت دارد منتها در آن مقدارى كه گرفتار حجّت اقوا شده نمىتوان به عام تمسّك نمود امّا در موردى كه حجّت اقوا نتوانست دخالت و دلالت داشته باشد، عموم، «بلا مزاحم و بلا معارض» هست و اتّفاقا
[١]فالمشهور انه لا اجمال فى العام فيجوز التمسك به لمورد الشك و لذلك افتوا بالضمان فيما اذا دار امر اليد بين أن تكون يد ضمان او لا و نسب الى الشيخ الانصارى التمسك بعمومات الانفعال فيما اذا دار امر الماء بين القلة القابلة للانفعال او الكثرة العاصمة. ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ١/ ٣٨٠.