إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٤٩
كما أنّ قضيّة التّقييد بالعدد منطوقا عدم جواز الاقتصار على ما دونه، لانّه ليس بذاك الخاصّ و المقيّد. و أمّا الزّيادة فكالنّقيصة اذا كان التّقييد به للتّحديد بالاضافة الى كلا طرفيه [١]. نعم لو كان لمجرّد التّحديد بالنّظر الى طرفه الأقلّ لما كان في الزّيادة ضير أصلا [٢]، بل ربما كان فيها فضيلة و زيادة، كما لا يخفى، و كيف كان فليس عدم الاجتزاء بغيره من جهة دلالته على المفهوم، بل انّما يكون لاجل عدم الموافقة مع ما أخذ في المنطوق، كما هو معلوم(١).
گفت «اكرم زيدا» آيا از آن استفاده مىشود كه سنخ حكم- نه شخص آن- در غير از زيد تحقّق ندارد و «لا يجب اكرام غير زيد» يا چنان دلالتى ندارد؟
جواب: بلا اشكال، لقب، دالّ بر مفهوم نيست چون نه علّت منحصره، مطرح است، نه ادوات حصر و نه چيزى كه دلالت نمايد، سنخ حكم اختصاص به زيد دارد تنها در آن قضيّه، وجوب اكرام زيد بيان شده [٣]- نه اينكه غير از زيد، وجوب اكرام ندارد و «اكرم زيدا» دلالت بر انتفاء وجوب اكرام غير زيد دارد- يعنى: غير از زيد، كسى نفيا يا اثباتا مورد تعرّض و بيان واقع نشده.
مفهوم عدد
(١)- يكى ديگر از عناوينى كه محلّ بحث واقع شده، مفهوم عدد مىباشد مثلا اگر
[١]كتسبيح الزهراء سلام اللّه عليها و صلاة جعفر عليه السّلام.
[٢]كايام الاقامة و فراسخ المسافة و ايام الحيض فى طرف قلته] ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ١/ ٢٩٦.
[٣]و با عدم زيد، شخص حكم، منتفى مىشود زيرا اگر موضوع يا قيد آن منتفى شود، شخص حكم هم منتفى مىشود لكن بديهى است كه در باب مفهوم، شخص حكم، محلّ بحث نيست بلكه سنخ حكم مطرح است.