إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٥٧ - ج تمسك به مقدمات حكمت
ففيه أنّ التّعيّن ليس في الشّرط نحو يغاير نحوه فيما اذا كان متعدّدا، كما كان في الوجوب كذلك، و كان الوجوب في كلّ منهما، متعلّقا بالواجب بنحو آخر لا بدّ في التّخييريّ منهما من العدل. و هذا بخلاف الشرط فانّه واحدا كان أو متعدّدا كان نحوه واحدا، و دخله في المشروط بنحو واحد لا تتفاوت الحال فيه ثبوتا كي تتفاوت عند الاطلاق اثباتا [١]، و كان الاطلاق مثبتا لنحو لا يكون له عدل، لاحتياج ما له العدل الى زيادة مئونة، و هو ذكره بمثل «أو كذا»(١).
جاءك زيد فاكرمه» اگر مجىء زيد، تعيّن نداشت او با كلمه «او» شىء ديگرى را به عنوان عدل مجىء زيد معرّفى مىكرد، مثلا مىگفت: «إن جاءك زيد او لاقيته فاكرمه» لكن چون عدلى براى آن بيان نكرده، معنايش اين است كه مجىء زيد، متعيّن است و همانطور كه شما- مصنّف- در دوران امر بين وجوب تعيينى و تخييرى، اطلاق را بر وجوب تعيينى حمل مىنموديد در محلّ بحث هم ما اطلاق شرط را به لحاظ اينكه قيد زائد ندارد و عدلى برايش بيان نشده بر تعيّن مجىء زيد- در مقام تأثير در وجوب اكرام- حمل مىنمائيم.
(١)مصنّف رحمه اللّه: دو جواب، نسبت به تقريب سوّم- در تمسّك به اطلاق- بيان مىكنيم:
الف: قياس محلّ بحث با حمل اطلاق بر واجب تعيينى مع الفارق است.
توضيح ذلك: در دوران امر، بين وجوب تعيينى و تخييرى، دوران بين دو نوع- و دو سنخ- از وجوب است زيرا وجوب تعيينى، نوعى از وجوب است و وجوب تخييرى هم
[١]لتفرع الاثبات على الثبوت و تبعيته له، فلا يكون للشرطية سنخان حتى يثبت الاطلاق السنخ الذى لا يكون له عدل، كالوجوب الذى يثبت تعينه بالاطلاق. ففرق واضح بين الوجوب التعيينى و التخييرى، و بين الشرط الواحد و المتعدد اذ الاولان سنخان متغايران من الوجوب ثبوتا و اثباتا و لذا يمكن اثبات التعيينية بالاطلاق دون الاخيرين لكون الشرطية فيهما بنحو واحد ثبوتا و اثباتا بحيث يكون الاطلاق بالنسبة اليهما على حد سواء، فلا يمكن اثبات العلة المنحصرة به. ر. ك: منتهى الدراية ٣/ ٣٣١.