إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٠٩ - تنبيه اول ملاك اضطرار رافع حرمت چيست؟
و انّما الاشكال فيما اذا كان ما اضطرّ اليه بسوء اختياره ممّا ينحصر به التّخلّص عن محذور الحرام، كالخروج عن الدّار المغصوبة فيما اذا توسّطها بالاختيار في كونه منهيّا عنه أو مأمورا به مع جريان حكم المعصية عليه، أو بدونه، فيه أقوال، هذا على الامتناع. و أمّا على القول بالجواز، فعن أبي هاشم [١] أنّه مأمور به و
اوّلا: اضطرار [٢] به سوء اختيار، تكليف و حرمت فعلى را رفع مىكند و مولا در چنان وضعى نمىتواند يك حرمت فعلى متوجّه عبد نمايد.
ثانيا: چون مكلّف، خودش زمينه اضطرار را فراهم نموده، به خاطر نهى قبلى- كه فعلا هم ساقط شده- مستحقّ عقاب است.
ثالثا: گرچه اكنون حرمت فعلى مطرح نيست امّا چون ملاك و اثر حرمت- استحقاق عقوبت- در فرض مذكور تحقّق دارد لذا اگر ملاك وجوب هم موجود باشد اثرى ندارد بنابراين اگر آن مكلّف، ضمن ارتماس، نيّت غسل جنابت نمايد اثرى ندارد چون ملاك حرمت و مبغوضيّت در آن هست و شىء كه مبغوض هست، نمىتواند ملاك وجوب در آن اثر نمايد.
[١]قوله «و اما على الجواز فعن ابى هاشم» اقول: فى النسبة منع، وجهه ان صاحب الجواهر قال فى مسألة الصلاة فى المكان المغصوب التى قد افتى المحقق بصحة الصلاة فى ضيق الوقت فى حال الخروج لكن عن ابى هاشم ان الخروج ايضا تصرف فى المغصوب فيكون معصية فلا تصح الصلاة حينئذ و هو خارج سواء تضيّق الوقت ام لا، و عن المنتهى ان هذا القول عندنا باطل، بل فى التحرير اطبق العقلاء كافة على تخطئة ابى هاشم انتهى محل الحاجة. و هو كما ترى صريح فى ان ابى هاشم لم يقل بصحة الصلاة المزبورة و لو كان قائلا فى مسألة الاجتماع بالجواز لان القول بالجواز من الجهتين لا يستلزم صحة الصلاة لعدم تعدد الجهة عنده، «منه دام ظله». ر. ك: شرح كفاية الاصول. مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ١/ ٢٣٦.
[٢]مانند اضطرارهاى معمولى.