إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٢٤ - تعيين محل نزاع در مفهوم وصف
و عليه [١] فيجري فيما كان الوصف مساويا أو أعمّ مطلقا أيضا. فيدلّ على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه، فلا وجه في التّفصيل [٢] بينهما و بين ما اذا كان أخصّ من وجه فيما اذا كان الافتراق من جانب الوصف بأنّه لا وجه للنّزاع فيهما معلّلا بعدم الموضوع، و استظهار جريانه عن بعض الشّافعيّة فيه [٣]، كما لا يخفى، فتأمّل جيّدا(١).
كه در «ابل معلوفه» هم زكات نيست.
مصنّف رحمه اللّه: شايد وجه چنان برداشتى از دليل، اين بوده كه آنها از قضيّه وصفيّه خواستهاند، علّيّت منحصره را استفاده كنند و بگويند گرچه روايت در مورد غنم، وارد شده لكن وقتى آن را موصوف به سائميّت مىكند، معنايش اين است كه علّت منحصره وجوب زكات، سائمه بودن هست و اگر عنوان مزبور منتفى شد- و لو در ابل منتفى شود- ديگر زكات، واجب نمىباشد لكن بديهى است كه روايت، چنان دلالتى ندارد پس برداشت آنها از روايت، صحيح نيست.
(١)دو فرض ديگر باقى مانده كه بايد ببينيم آيا داخل محلّ نزاع هست يا نه؟
١گاهى نسبت بين وصف و موصوف، تساوى هست، مانند «اكرم انسانا متعجّبا».
٢گاهى هم وصف، نسبت به موصوف، اعمّ مطلق است مانند «اكرم انسانا متحرّكا» كه عنوان متحرك، اعمّ از انسان است.
آيا در دو فرض مذكور مىتوان مسأله مفهوم را مطرح نمود و گفت: گرچه نسبت بين
[١]اى: على هذا الوجه و هو انحصار العلة.
[٢]... لكن ما ذكره ليس تفصيلا فى جريان النزاع بل هو تفصيل فى الجزم و الاستظهار و اللّه سبحانه اعلم. ر. ك: حقائق الاصول ١/ ٤٧٣.
[٣]اى: فيما كان اخص من وجه كما فصل فى التقريرات هكذا و ذلك لان جريان النزاع فيما اذا كان الافتراق من جانب الوصف و الموصوف معا على مذهب الشافعية مع كون الموضوع منتفيا فيه يقتضى جريانه فيهما ايضا و ليس لعدم الموضوع ح دخل فى عدم الجريان و الا لاطرد و جرى فيه ايضا.
ر. ك: شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى ١/ ٢٨٩.