إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٠ - ثمره بحث بنا بر قول به امتناع
مع أنّه يمكن أن يقال بحصول الامتثال مع ذلك، فانّ العقل لا يرى تفاوتا بينه و بين سائر الافراد في الوفاء بغرض الطّبيعة المأمور بها و ان لم تعمّه بما هي مأمور بها، لكنّه لوجود المانع لا لعدم المقتضي. و من هنا انقدح أنّه يجزى و لو قيل باعتبار قصد الامتثال في صحّة العبادة، و عدم كفاية الاتيان بمجرّد المحبوبيّة، كما يكون كذلك في ضدّ الواجب، حيث لا يكون هناك أمر يقصد أصلا.
و بالجملة: مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعا أو حكما يكون الاتيان بالمجمع امتثالا، و بداعي الامر بالطّبيعة لا محالة غاية الامر أنّه لا يكون مما يسعه بما هي مأمور بها لو قيل بتزاحم الجهات في مقام تأثيرها للاحكام الواقعيّة. و اما لو قيل بعدم التزاحم الا في مقام فعليّة الاحكام لكان مما يسعه، و امتثالا لامرها بلا كلام(١).
«أَقِيمُوا الصَّلاةَ»* هم مىشود زيرا عمل عبادى مذكور، واجد مصلحت مؤثّره در حسن هست بدون اينكه مفسده مؤثّره بتواند تأثيرى در قبح نمايد.
امّا اگر گفتيم احكام، تابع مصالح و مفاسد واقعيّه هست، صلات مذكور درعينحال كه صحيح است [١] امّا چون ارتباطى به عالم امر و مأمور به ندارد، نمىتواند امتثال امر «أَقِيمُوا الصَّلاةَ»* واقع شود زيرا آن نماز، منهى عنه است و مفسده واقعى در نهى تأثير مىكند گرچه فعلا به خاطر عدم التفات مكلّف، گريبانگير او نيست.
(١)مصنّف در عبارت قبل فرمودند: اگر احكام را تابع مصالح و مفاسد واقعيّه بدانيم- كه ارتباطى به علم و جهل مكلّف حتّى در صورت جهل قصورى ندارد- در فرض مسئله [٢]، اتيان مادّه اجتماع، باعث صدق امتثال نمىشود امّا در عبارت فعلى فرمودهاند:
اگر احكام را تابع مصالح و مفاسد واقعى هم بدانيم درعينحال كه حكم واقعى صلات، حرمت است طريق قصد امتثال، اين است كه: ما هم قبول داريم كه در فرض مسئله، نماز
[١]البته بنا بر قول به امتناع و ترجيح جانب نهى، حكم «واقعى» آن صلات، حرمت است.
[٢]بنا بر قول به امتناع و ترجيح جانب نهى. و جهل قصورى مكلف.