إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٧٣ - ضابطه اخذ و اثبات مفهوم
و لكنّك غفلت عن أنّ المعلّق على الشّرط انّما هو نفس الوجوب الذي هو مفاد الصّيغة و معناها، و اما الشّخص و الخصوصيّة النّاشئة من قبل استعمالها فيه لا يكاد يكون من خصوصيّات معناها المستعملة فيه كما لا يخفى، كما لا تكون الخصوصيّة الحاصلة من قبل الاخبار به من خصوصيّات ما أخبر به و استعمل فيه اخبارا لا انشاء.
و بالجملة: كما لا يكون المخبر به المعلّق على الشّرط خاصّا بالخصوصيّات النّاشئة من قبل الاخبار به كذلك المنشأ بالصّيغة المعلّق عليه، و قد عرفت بما حقّقناه في معنى الحرف و شبهه أن ما استعمل فيه الحرف عامّ كالموضوع له، و أن خصوصيّة لحاظه بنحو الآليّة و الحاليّة لغيره من خصوصيّة الاستعمال، كما أنّ خصوصيّة لحاظ المعنى بنحو الاستقلال في الاسم كذلك، فيكون اللحاظ الآليّ كالاستقلاليّ من خصوصيّات الاستعمال، لا المستعمل فيه(١).
هست و مسلّما عقل با تغيير بعضى از قيود موضوع، حكم به انتفاء آن مىكند [١] و معنا ندارد كه ما بحث كنيم آيا مفهوم، ثابت است يا منتفى و اصلا مولا در قضيّه شرطيّه، سنخ حكم را جعل نكرده تا ما درباره انتفاء آن بحث نمائيم.
مستشكل: اشكال مذكور نه تنها در قضيّه شرطيّه هست بلكه در سائر قضايا هم هست- «و هكذا الحال فى سائر القضايا التى تكون مفيدة للمفهوم».
(١)تذكّر: شيخ اعظم [٢] رحمه اللّه پاسخ اشكال را بيان كردهاند لكن مصنّف رحمه اللّه آن را نپذيرفته و خود به نحو ديگرى جواب آن را بيان كردهاند و ما هم در توضيح كلام آن دو، ترتيب متن كتاب را رعايت نمىكنيم و ابتدا به بيان شيخ اعظم و سپس به توضيح كلام مصنّف مىپردازيم.
[١]و كسى در اين مطلب عقلى نمىتواند مناقشه كند.
[٢]بنا بر آنچه از تقريرات ايشان استفاده مىشود.