إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٦٩ - ضابطه اخذ و اثبات مفهوم
صار شيء وقفا على أحد أو أوصى به أو نذر له الى غير ذلك لا يقبل أن يصير وقفا على غيره أو وصيّة أو نذرا له، و انتفاء شخص الوقف أو النّذر أو الوصيّة عن غير مورد المتعلّق قد عرفت أنّه عقليّ مطلقا و لو قيل بعدم المفهوم في مورد صالح له(١).
منتفى هست اما منكرين مىگويند دليلى بر انتفاء نداريم.
سؤال: در چه مواردى و كدام قضيّه شرطيّه- در باب مفهوم- مىتواند محلّ بحث واقع شود؟
جواب: «فى مقام كان هناك ثبوت سنخ الحكم فى الجزاء و انتفائه عند انتفاء الشّرط ممكنا».
(١)گاهى با قضاياى شرطيّهاى مواجه مىشويم كه انتفاء سنخ حكم يا ثبوت سنخ حكم در آنها امكانپذير نيست و اصلا حكم مربوط به آن قضايا شخصى هست و قابل تكثّر و تنوّع نمىباشد [١] و بايد آن موارد را از محل نزاع در باب مفهوم خارج بدانيم زيرا در باب مفهوم، انتفاء «سنخ» حكم، مطرح و محلّ بحث هست امّا در اين موارد، حكم، سنخ و تعدّد ندارد تا بحث كنيم آيا سنخش منتفى هست يا نه درحالىكه بعضى توهّم كردهاند آن قضايا هم جزء بحث مفاهيم است و حتّى از شهيد ثانى نقل شده [٢] كه:
«لا اشكال فى دلالتها على المفهوم».
[١]بخلاف اكرام زيد كه قابل تعدّد است و مولا مىتواند بگويد: «اكرم زيدا إن جاءك» يا «اكرم زيدا ان سلّم عليك» و ...
[٢]قال رحمه اللّه فى محكى تمهيد القواعد: لا اشكال فى دلالتها فى مثل الوقف و الوصايا و النذر و الأيمان كما اذا قال: وقفت هذا على اولادى الفقراء، او ان كانوا فقراء، او نحو ذلك، و لعل الوجه فى تخصيص المذكور هو عدم دخول غير الفقراء فى الموقوف عليهم و فهم التعارض فيما لو قال بعد ذلك:
وقفت على اولادى مطلقا. انتهى. ر. ك: حقائق الاصول ١/ ٤٥٦.