إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٦٨ - ضابطه اخذ و اثبات مفهوم
و من هنا انقدح أنّه ليس من المفهوم [و] دلالة القضيّة على الانتفاء عند الانتفاء في الوصايا و الاوقاف و النّذور و الايمان، كما توهّم، بل عن الشّهيد قدّس سرّه في تمهيد القواعد: انّه لا اشكال في دلالتها على المفهوم، و ذلك لانّ انتفاءها عن غير ما هو المتعلّق لها من الاشخاص التي تكون بألقابها [١] أو بوصف شيء [٢] او بشرطه [٣] مأخوذة في العقد أو مثل العهد ليس بدلالة الشّرط، أو الوصف أو اللقب عليه [٤]، بل لاجل أنّه اذا
وجوب اكرام تحقّق ندارد امّا منكرين مفهوم، چنان عقيدهاى ندارند.
تذكّر: در قضاياى شرطيّه- در باب مفاهيم- ابتدا بايد ملاحظه كنيم كه آيا با نبودن شرط، امكان دارد سنخ حكم، ثابت باشد يا نه، نسبت به قضيّه شرطيّه «إن جاءك زيد فاكرمه» عنايتى نداريم كه داراى مفهوم هست يا نه لكن اين مطلب امكان دارد: كه با عدم تحقّق مجىء زيد هم ممكن است اكرام، واجب باشد و هم امكان دارد، واجب نباشد يعنى: شرعا و عقلا مانعى ندارد كه اگر مجىء زيد، محقّق نشود باز هم اكرام، واجب باشد.
ثبوت سنخ حكم با نبودن شرط و انتفاء سنخ حكم با عدم شرط- هر دو- امكان دارد لذا در اين صورت، بحث مفهوم، مطرح مىشود و قائلين به ثبوت مفهوم مىگويند سنخ حكم، [
[١]كقوله «الدار موقوفة على اولادى».
[٢]كقوله «الدار موقوفة على اولادى الفقراء».
[٣]يعنى: او بشرط شىء، كقوله «الدار موقوفة على اولادى ان كانوا فقراء».
[٤]اى: على الانتفاء يعنى: ان انتفاء الوصايا و اخواتها عن غير الاشخاص الذين تعلقت بهم ليس من باب مفهوم الشرط او الوصف او اللقب بل لاجل عدم قابلية شىء للوقف او الوصية او النذر مرتين و من المعلوم ان الانتفاء ح عقلى لكون الحكم المعلق شخصا و انتفاؤه بانتفاء موضوعه- كانتفاء العرض بارتفاع موضوعه- عقلى. و قد عرفت ان صلاحية الحكم المعلق فى المنطوق على الشرط او الوصف للانشاء ثانيا- حتى يكون المنفى فى المفهوم طبيعة الحكم لا شخصه- معتبرة فى المفهوم.] ر. ك: منتهى الدراية ٣/ ٣٤٤.