جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨١ - الفصل الثاني في الأحكام
و لو استرق الجاني أو بعضه فهل يختص به أو يكون وقفا؟ اشكال. (١)
و لو اتفق هو و مولاه على الفداء فهل يختص، أو يشتري به عبدا يكون وقفا؟ إشكال. (٢)
و لو وقف مسجدا فخرب و خربت القرية أو المحلة لم يجز بيعه، و لم يعد الى الواقف.
و لو أخذ السيل ميتا فالكفن للورثة. (٣)
الصحيح فلا كلام فيه.
قوله: (و لو استرق الجاني أو بعضه فهل يختص به أو يكون وقفا؟
اشكال).
[١] هذا هو القسم الثالث مما إذا أوجبت الجناية على الموقوف القصاص، و هو ما إذا استرق الموقوف عليه العبد الجاني أو بعضه بحسب ما تقتضيه الجناية، فهل يختص به الموقوف عليه الآن لبطلان الوقف و استحقاقه الاسترقاق، أو يكون المسترق وقفا إما بالاسترقاق أو بإنشاء صيغة الوقف، فيه إشكال منشؤه معلوم مما سبق في بيان الوجهين فيما إذا أوجبت الجناية على الموقوف مالا، و الأصح انه يكون وقفا كما سبق هناك.
قوله: (و لو اتفق هو و مولاه على الفداء فهل يختص به أو يشتري به عبدا يكون وقفا؟ اشكال).
[٢] هذا هو القسم الرابع و هو ما إذا تراضى الموقوف عليه و مولى الجاني على الفداء، و فيه اشكال باعتبار اختصاص الموجود به، و عدمه فيشتري به عبدا يكون وقفا، و منشؤه معلوم مما سبق، و الأصح الثاني.
قوله: (و لو وقف مسجدا فخرب و خربت القرية أو المحلة لم يجز بيعه و لم يعد الى الواقف، و لو أخذ السيل ميتا فالكفن للورثة).
[٣] لا ريب أن المسجد