جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٢٣ - ب إذا كان في يده شيء على ظاهر التملك
و لو قال: لزيد و عمرو نصفين بل لخالد غرم لخالد الجميع (١)، و لو قال: بل و لخالد فالثلث (٢)، و لو قال بل لزيد و خالد فالنصف.
و لو صدّقه الأول في ذلك كله فلا غرم.
و لو قال: غصبته من زيد و ملكه لعمرو، أو و هو لعمرو لزمه الدفع الى زيد، و لا يغرم لعمرو، لأنّه يجوز أن يكون في يد زيد بحق إجارة أو وصية أو عارية، فلا تنافي ملكية عمرو، و لم يوجد منه تفريط يوجب الضمان، بخلاف هذا لزيد بل لعمرو، لأنّه أقر للثاني بما أقر به للأول فكان الثاني رجوعا عن الأول بخلاف ما قلناه، و لا يحكم بالملك لعمرو إذ هو بمنزلة من أقر لغيره
قوله: (و لو قال: لزيد و عمرو نصفين بل لخالد غرم لخالد الجميع).
[١] لأنّ الإضراب يقتضي أن يكون لخالد الجميع فيجب غرم جميع القيمة له.
و أعلم أنّه لو سكت في الإقرار عن قوله: نصفين لم يتفاوت الحكم.
قوله: (و لو قال: بل و لخالد فالثلث).
[٢] لأن العطف بالواو يقتضي التشريك بين المعطوف و المعطوف عليه و يحتمل النصف، لأنّ بل للإضراب و هو يقتضي المغايرة، و الواو تقتضي التشريك فوجب كونه مع أحدهما لا غير، ليحصل معنى التشريك و تتحقق المغايرة.
و يضعّف بأنّه يكفي في المغايرة حكمه أولا بكونه للاثنين ثم حكمه بكونه للثلاثة، و هذا هو ظاهر اللفظ، و تمحل غيره تعسف.
قوله: (و لو قال: غصبته من زيد و ملكه لعمرو، أو و هو لعمرو لزمه الدفع الى زيد و لا يغرم لعمرو، لأنّه يجوز أن يكون في يد زيد بحق إجارة أو وصية أو عارية فلا ينافي ملكية عمرو، و لم يوجد منه تفريط يوجب الضمان، بخلاف هذا لزيد بل لعمرو، لأنّه أقر للثاني بما أقر به للأول فكان الثاني رجوعا عن الأول بخلاف ما قلناه، و لا يحكم بالملك لعمرو إذ هو