جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٠٨ - و المريض
و لو ادعى الإكراه حال الإقرار لم يقبل إلّا بالبينة (١) و إن أقر عند السلطان، إلّا مع قرينة عليه كالقيد، أو الحبس، أو التوكيل به فيصدّق مع اليمين.
[د: المفلّس]
د: المفلّس.
ه: المبذّر و قد مضى حكمهما.
[و: المريض]
و: المريض، و يقبل إقراره إن برأ مطلقا، (٢)
قوله: (و لو ادعى الإكراه حالة الإقرار لم يقبل إلّا بالبينة).
[١] لأنّ الأصل في الإقرار الصحة للحكم بلزومه من حين صدوره، فبطلانه يحتاج الى دليل. و مع عدم البينة يحلف المدعى عليه، سواء أقر عند السلطان أم لا، لأنّ مجرد الوقوع عند السلطان لا يقتضي حصول الإكراه إذ قد يخلو منه، و الأصل عدمه.
نعم لو وجدت قرينة دالة عليه كالقيد، أو الحبس، أو التوكيل بالمقر لمن يحفظه و يمنعه من الانصراف قوى جانبه بمساعدة الظاهر فيصدق مع اليمين. و الى هذا أشار المصنف بقوله: «و إن أقر عند السلطان، إلّا مع قرينة عليه كالقيد أو الحبس أو التوكيل فيصدّق مع اليمين».
و استشكل المصنف هذا الحكم في التذكرة [١]، و إنّما يكون القيد و نحوه دليلا على الإكراه إذا لم يعلم كونه لأمر آخر، فلو علم أنّه لا تعلق له بالإكراه انتفى هذا الحكم.
قوله: (المريض يقبل إقراره إن برأ مطلقا).
[٢] على إشكال، أي: يقبل إقرار المريض إذا برأ، بمعنى إنّه ينفذ كإقرار الصحيح مطلقا، أي: سواء كان متهما في إقراره على ورثته و باقي غرمائه بأنّه يريد
[١] التذكرة ٢: ١٤٦.