جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٧٢ - المطلب الثاني في الأحكام
على رأي (١)، و لو كانت فاسدة صحّ إجماعا. (٢)
و لو باع مال مورثه معتقدا بقاءه، أو أوصى بمن أعتقه و ظهر بطلان عتقه فكذلك. (٣)
لا معه على رأي).
[١] المراد بالبطلان مع الإقباض كونه فضوليا، و وجه الصحة ما تقدم عن قريب، و القائل بالبطلان الشيخ في المبسوط [١]، و الحكم ما تقدم. و الضمير في قوله:
(و صح لا معه) يعود الى اللزوم، أي: و صح لا مع لزوم الهبة.
قوله: (و لو كانت فاسدة صح إجماعا).
[٢] لا شك في ذلك إذا كان عالما بالفساد، أما مع جهله فإشكال، لعدم القصد الى البيع لاعتقاده انه متلاعب، و من مصادفة الملك، و الإجماع في هذا القسم غير متحقق، و عبارة المصنف أعم، و إن كان ما ذكره من المسألتين بعدها و تشبيهها بها في الحكم مشعر بأن ذلك مع الجهل فتشكل دعوى الإجماع حينئذ و في الدروس ما يدل على ما قلناه [٢].
و ما أشبه هذه بمسألة من باع مال أبيه بظن الحياة فبان موته، و حاول في الدروس الفرق بينهما بالقصد إلى صيغة صحيحة في مال المورّث بخلاف الهبة [٣]، و الفرق غير ظاهر.
قوله: (و لو باع مال مورّثه معتقدا بقاءه، أو اوصى بمن أعتقه و ظهر بطلان عتقه فكذلك).
[٣] لو قال: كما لو باع مال مورثه.، ليكون ذلك مشبّها به، فيكون علة ذكره
[١] المبسوط ٣: ٣٠٤.
[٢] الدروس: ٢٣٧.
[٣] الدروس: ٢٣٧.