غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٨٧
و عدّتها بانقضاء الأجل و الدخول حيضتان، و لو لم تحض و هي من
أو القذف- و إن خالف الصدوق في سببيّة القذف [١]- و سواء كانت حرّة أو أمة، بمعنى أنّها ليست محلّا قابلا للعان، و هو ظاهر قول الصدوق [٢] و ابن الجنيد [٣]، و أفتى الشيخ في النهاية [٤] و أتباعه به [٥] و أبو الصلاح [٦] و المحقّق [٧] و المصنّف [٨]، و هو المختار، لصحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام: «لا يلاعن الحرّ الأمة و لا الذمّيّة و لا التي يتمتّع بها» [٩]. و مثله رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام [١٠].
[١] - «الهداية» ص ٢٧٥، «الفقيه» ج ٤، ص ٣٧.
[٢] لعلّ الشهيد استظهرها من رواية الصدوق لصحيحة ابن سنان الآتي بعيد هذا.
[٣] لم نعثر على من حكاه عنه من المتقدّمين عن الشهيد، و من المتأخّرين حكاه عنه المحقّق الثاني في «جامع المقاصد» ج ١٣، ص ٣٥.
[٤] «النهاية» ص ٥٢٣.
[٥] كالقاضي في «المهذّب» ج ٢، ص ٣٠٩، و ابن إدريس في «السرائر» ج ٢، ص ٦٢٤ و ٦٩٨، و الفاضل الآبي في «كشف الرموز» ج ٢، ص ١٥٦- ١٥٧.
[٦] «الكافي في الفقه» ص ٢٩٨ و ٣١٦.
[٧] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ٢٥١، المختصر النافع» ص ٢٠٦.
[٨] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ٢٧، «تبصرة المتعلّمين» ص ١٣٨ و ١٥٢.
[٩] «الفقيه» ج ٣، ص ٣٤٧، ح ١٦٦٧، باب اللعان، ح ٥، «تهذيب الأحكام» ج ٨، ص ١٨٨، ح ٦٥٣، باب اللعان، ح ١٢، «الاستبصار» ج ٣، ص ٣٧٣، ح ١٣٣٢، باب أنّ اللعان يثبت بين الحرّ و.، ح ٤.
[١٠] لعلّه أراد ما قاله الشيخ في «تهذيب الأحكام» ج ٨، ص ١٨٩، في ذيل خبر رواه عن عليّ بن جعفر: «فأمّا المتمتّع بها فلا لعان بينهما حسب ما تضمّنه الخبر. و أورد الشهيد الثاني مثل عبارة المتن في «الروضة» ج ٥، ص ٢٩٢، و قال العلّامة التستري في «النجعة» ج ٩، ص ٢٢ بعد نقل عبارة الروضة: «و لم أدر من أين نقله».