غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٣٧
و لو وقعت نجاسة غير سارية في جامد- كالدبس و العسل و السمن ألقيت النجاسة و ما يحيط بها و حلّ الباقي.
و قال المرتضى: «انفردت الإماميّة بتحريم أكل الطحال، و القضيب، و الخصيين، و الرحم، و المثانة» [١]. و وافقه في الخلاف و زاد الغدد، و العلباء، و الخرزة [٢]، و لم يعرض لغيرها.
و قال أبو الصلاح [٣] و تبعه ابن زهرة: يحرم سبعة الدم، و الطحال، و القضيب، و الأنثيان، و الغدد، و المشيمة، و المثانة [٤].
و قال الشيخ في النهاية [٥] و تبعه ابن البرّاج [٦] و ابن حمزة [٧] و ابن إدريس: يحرم أربعة عشر، الدم، و الفرث، و الطحال، و المرارة، و المشيمة، و الفرج، ظاهره و باطنه، و القضيب، و الأنثيان، و النخاع، و العلباء، و الغدد، و ذات الأشاجع و الحدق، و الخرزة [٨]. و نقص ابن البرّاج الدم [٩]، لظهور تحريمه بنصّ القرآن [١٠]. و زاد ابن إدريس المثانة [١١]. فالمحرّمات عنده خمسة عشر و هو مختار المصنّف في
[١] - «الانتصار» ص ٤١٥- ٤١٦، المسألة ٢٣٨.
[٢] «الخلاف» ج ٦، ص ٢٩، المسألة ٣٠.
[٣] «الكافي في الفقه» ص ٢٧٧.
[٤] «غنية النزوع» ص ٣٩٨.
[٥] «النهاية» ص ٥٨٥.
[٦] «المهذّب» ج ٢، ص ٤٤١.
[٧] «الوسيلة» ص ٣٦١.
[٨] «السرائر» ج ٣، ص ١١١.
[٩] «المهذّب» ج ٢، ص ٤٤١.
[١٠] البقرة [٢] : ١٧٣، المائدة [٥] : ٣ إِنَّمٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ مٰا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّٰهِ.، حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِيرِ.
[١١] «السرائر» ج ٣، ص ١١١.