غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٢
..........
الثاني: سلبها الولاية و ثبوتها لهما مطلقا، و هو قول الحسن [١]، و الصدوق [٢]، و الشيخ [٣]، في أكثر كتبه، و ظاهر القاضي [٤]، و الصهرشتي [٥].
الثالث: التشريك بينها و بين الوليّ، و هو قول التقيّ [٦]، و ظاهر المقنعة [٧]. و هذه هي الأقوال المشهورة.
الرابع: نقل المحقّق الولاية لها في الدائم لا المتعة [٨]، و سئل عن قائله فلم يجب [٩].
الخامس: إجازة تفرّدها بالمتعة خاصّة، و هو قول الشيخ في النهاية [١٠] و كتابي الحديث [١١]، و احتاط القاضي تركه [١٢].
احتجّ الأوّلون بوجوه:
الأوّل: أنّه تعالى أضاف النكاح إلى النساء- و الأصل الحقيقة- فيكون لهنّ الولاية فيه.
[١] - حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ١١٤، المسألة ٥٦.
[٢] «الهداية» ص ٢٦٠، «الفقيه» ج ٣، ص ٢٥٠- ٢٥١.
[٣] «النهاية» ص ٤٦٥، «الخلاف» ج ٤، ص ٢٥٠، المسألة ٦.
[٤] «المهذّب» ج ٢، ص ١٩٣ و ١٩٤- ١٩٥.
[٥] تقدّمت ترجمته في ج ١، ص ٢٤٠، التعليقة ٥.
[٦] «الكافي في الفقه» ص ٢٩٢.
[٧] «المقنعة» ص ٥١٠.
[٨] «شرائع الإسلام» ج ٢ ص ٢٢٠، «المختصر النافع» ص ١٩٧.
[٩] السائل هو الفاضل الآبي كما في «كشف الرموز» ج ٢، ص ١١٢- ١١٣.
[١٠] «النهاية» ص ٤٦٥: «و قد روي أنّه يجوز للبكر أن تعقد على نفسها نكاح المتعة من غير إذن أبيها».
[١١] «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٢٥٤، و ص ٣٨٠- ٣٨١، «الاستبصار» ج ٣، ص ١٤٥، و ص ٢٣٦.
[١٢] «المهذّب» ج ٢، ص ٢٤١، و لاحظ كلامه في ص ١٩٤- ١٩٥ حيث قال: «و لا يجوز لها إذا كانت بكرا أن تعقد على نفسها نكاح دوام و لا متعة إلّا بإذن أبيها و رضاه».