غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣٤٦
فلا ولاء عليه إلّا لمعتقه أو عصبات معتقه.
و يفيد الولاء الميراث و تحمّل العقل، فإذا مات المعتق ورثه المنعم، رجلا كان أو امرأة. و لو كان المنعم جماعة فالولاء لهم بالحصص فإن فقد المنعم، قال الشيخ رحمه الله: يكون الولاء لأولاده الذكور خاصّة إن كان رجلا، و إن كان امرأة فلعصبتها. (١)
و يرثه الأبوان و الأولاد و لا يشركهما أحد من الأقارب، و ولد الولد
قوله رحمه الله:- في الولاء- «فإن فقد المنعم، قال الشيخ رحمه الله: يكون الولاء لأولاده الذكور خاصّة إن كان رجلا، و إن كان امرأة فلعصبتها.»
[١] أقول: هذا فتواه في النهاية [١] و الإيجاز [٢] و فتوى القاضي [٣]، و يقرب منه قول ابن حمزة [٤]، لصحيحة بريد بن معاوية العجلي عن الصادق عليه السلام أنّه قال في حديث طويل: «ولاء المعتق ميراث لجميع ولد الميّت من الرجال» [٥]. و كان السؤال عن رجل. و صحيحة عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: «قضى عليّ عليه السلام في امرأة أعتقت رجلا: أنّ ولاءه لعصبتها دون
[١] «النهاية» ص ٥٤٧- ٥٤٨.
[٢] «الإيجاز» ضمن «الرسائل العشر» ص ٢٧٧- ٢٧٨.
[٣] «المهذّب» ج ٢، ص ٣٦٤.
[٤] «الوسيلة» ص ٣٤٤ و ٣٩٧- ٣٩٨.
[٥] «الكافي» ج ٧، ص ١٧١- ١٧٢، باب ولاء السائبة، ح ٧، «الفقيه» ج ٣، ص ٨١- ٨٢، ح ٢٩٣، باب في ولاء المعتق، ح ١٣، «تهذيب الأحكام» ج ٨، ص ٢٥٤- ٢٥٥، ح ٩٢٥، باب في العتق و أحكامه، ح ١٥٨، «الاستبصار» ج ٤، ص ٢٣- ٢٤، ح ٧٦، باب أنّ ولاء المعتق لولد المعتق. ح ١.