غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٦٤
للذكر ضعف الأنثى، و ثلثهما للجدّين من قبل أمّ الأب كذلك. و ثلث الأصل لأجداد الأمّ الأربعة بالسويّة، و يصحّ من مائة و ثمانية.
للجدّ للأمّ السدس إن اتّحد، و الثلث إن تكثّر [١].
لنا، أنّه يرث نصيب المتقرّب به و هو الأمّ، و نصيبها الثلث، و لرواية محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: «إذا لم يترك الميّت إلّا جدّه أبا أبيه و جدّته أمّ أمّه كان للجدّة الثلث و للجدّ الباقي» [٢].
ثمَّ نقول: اجتماع الأخ للأب و الأمّ معه كاجتماعه مع الجدّ للأب- لما يأتي- فيكون له مع الإخوة أو الأخ للأب و الأمّ الثلث أيضا.
لهم رواية محمّد بن حمران عن زرارة قال: أراني أبو عبد الله عليه السلام صحيفة الفرائض فإذن فيها: «لا ينقص الجدّ من السدس شيئا»، و رأيت سهم الجدّ فيها مثبتا [٣]. و هو غير محمول على الجدّ للأب، لأنّ النصّ: أنّه إذا كان مع إخوة
[١] «إصباح الشيعة» ص ٣٦٧.
[٢] «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٣١٣، ح ١١٢٤، باب ميراث من علا من الآباء و.، ح ٤٥، «الاستبصار» ج ٤، ص ١٦٥، ح ٦٢٥، باب أنّ الجدّ الأدنى يمنع الجدّ الأعلى من الميراث، ح ٢.
[٣] «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٣٠٦، ح ١٠٩٥، باب ميراث من علا من الآباء و.، ح ١٦، «الاستبصار» ج ٤، ص ١٥٨، ح ٥٩٧، باب ميراث الجدّ مع كلالة الأب، ح ١٥.