غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٩٤
و وطء الشبهة يسقط الحدّ، و تجب به العدّة، و لو علمت حدّت و اعتدّت و لا مهر، و يلحق به الولد، و إن كانت أمة فعليه قيمته لمولاها و مهرها.
و يحرم التعريض بالخطبة للمعتدّة رجعيّة، و يجوز للمطلّقة ثلاثا من الزوج و غيره، و يحرم التصريح لها منه و من غيره، و التصريح من الزوج للمطلّقة تسعا للعدّة، و التعريض لها منه لا من غيره. و البائن عن فسخ أو خلع يجوز التعريض من الزوج و غيره، و التصريح منه لا من غيره.
و لا تحرم بتحريم الخطبة. و تكره الخطبة على خطبة المجاب.
و هو ضرر، و لرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال:
سألته عن رجل تزوّج امرأة فعلم بعد ما تزوّجها أنّها كانت قد زنت، قال: «إن شاء زوجها أخذ الصداق ممّن زوّجها و لها الصداق بما استحلّ من فرجها، و إن شاء تركها» [١].
الثاني: ثبوت الخيار في المحدودة و لم يتعرّض فيه للزانية، قاله المفيد [٢] و سلّار [٣] و القاضي [٤] و التقيّ أبو الصلاح [٥].
[١] «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٤٢٥، ح ١٦٩٨، باب التدليس في النكاح و.، ح ٩، «الاستبصار» ج ٣، ص ٢٤٥، ح ٨٧٩، باب حكم المحدودة، ح ٢.
[٢] «المقنعة» ص ٥١٩.
[٣] «المراسم» ص ١٥٠.
[٤] «المهذّب» ج ٢، ص ٢٣١.
[٥] «الكافي في الفقه» ص ٢٩٥.