غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٦٠٧
..........
جدّه، و عبد الله بن عمر [١]، أنّ النبيّ صلّى الله عليه و آله قال: «لا يتوارث أهل ملّتين بشيء، ترث المرأة من مال زوجها و من ديته، و يرث الرجل من مالها و من ديتها ما لم يقتل أحدهما صاحبه، فإن قتل أحدهما صاحبه عمدا فلا يرثه من ماله و لا من ديته، و إن قتله خطأ ورث من ماله و لا يرث من ديته» [٢]. و هو نصّ في الباب، و ذكر الزوجين غير مخصّص إجماعا.
و هذا القول اختاره أكثر الأصحاب، كابن الجنيد [٣] و المرتضى [٤] و الشيخ [٥]، و نقله عن المفيد رحمه الله [٦]، و هو مذهب أبي الصلاح [٧] و القاضي [٨] و ابن حمزة [٩] و ابن زهرة [١٠] و الفاضل [١١] و الكيذري [١٢]، و حسّنه المحقّق [١٣]، و اختاره المصنّف رحمه الله في المختلف [١٤].
[١] - هكذا في جميع النسخ و لكن في المصدرين: «عن عبد الله بن عمرو».
[٢] «سنن ابن ماجه» ج ٢، ص ٩١٤، ح ٢٧٣٦، باب ميراث القاتل، «سنن الدارقطني» ج ٤، ص ٧٢- ٧٣، كتاب الفرائض، ح ١٦.
[٣] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٨١، المسألة ٢٧، و ولده في «إيضاح الفوائد» ج ٤، ص ١٧٩.
[٤] «الانتصار» ص ٥٩٥، المسألة ٣٢٧.
[٥] «الخلاف» ج ٤، ص ٢٨- ٣١، المسألة ٢٢، «النهاية» ص ٦٧٢، «المبسوط» ج ٤، ص ٨٠.
[٦] نقله عنه في «النهاية» ص ٦٧٢، و «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٣٨٠.
[٧] «الكافي في الفقه» ص ٣٧٥.
[٨] «المهذّب» ج ٢، ص ١٦٢.
[٩] «الوسيلة» ص ٣٩٦.
[١٠] «غنية النزوع» ص ٣٣٠.
[١١] «السرائر» ج ٣، ص ٢٧٤.
[١٢] «إصباح الشيعة» ص ٣٧١.
[١٣] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ٨.
[١٤] «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ٨٤- ٨٥، المسألة ٢٧.