غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٨٣
و النقصان، و يجوز اتّصاله و تأخّره، و لو أطلق اتّصل. و لو لم يدخل حتّى خرج فلها المهر و خرجت من العقد. و لا تصحّ المرّة و المرّتان من دون الأجل.
فمنها: الأجل و المهر، لصحيحة زرارة عن الصادق عليه السلام قال: «لا تكون متعة إلّا بأمرين، أجل مسمّى و أجر مسمّى» [١]، و لصحيحة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عنه حيث سأله عنها فقال: «مهر معلوم إلى أجل معلوم» [٢].
و لا إشكال في بطلانه إذا عري عن المهر اتّفاقا. و أمّا إذا عري عن الأجل فالنقل انقلابه دائما، و هو قول الشيخ [٣] و القاضي [٤] و التقيّ [٥] و ابن زهرة [٦] و قطب الدين الكيذري [٧] و نجم الدين [٨] و نجيب الدين [٩] و أكثر الأصحاب [١٠]، للنقل الصريح من
[١] - «الكافي» ج ٥، ص ٤٥٥، باب شروط المتعة، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٢٦٢، ح ١١٣٢، باب تفصيل أحكام النكاح، ح ٥٨.
[٢] «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٢٦٢- ٢٦٣، ح ١١٣٤، باب تفصيل أحكام النكاح، ح ٦٠.
[٣] «النهاية» ص ٤٨٩، «الخلاف» ج ٤، ص ٣٤٠، المسألة ١١٩.
[٤] «المهذّب» ج ٢، ص ٢٤١.
[٥] «الكافي في الفقه» ص ٢٩٨.
[٦] «غنية النزوع» ص ٣٥٥.
[٧] «إصباح الشيعة» ص ٤١٩.
[٨] «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ٢٤٩، «المختصر النافع» ص ٢٠٦.
[٩] «الجامع للشرائع» ص ٤٥٠.
[١٠] لم نعثر على غير من عدّهم المصنّف رحمه الله.