غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣٤٨
عدم الأبوين و الأولاد يرثه الإخوة و الأجداد و هل يرث الأخ من الأب مع الأخ من الأبوين؟ إشكال (١) و في استحقاق الإناث منهنّ إشكال، (٢) فإن
و استحسنه المحقّق [١]، و منع ابن الجنيد إرث النساء منه [٢]، و المصنّف اختار الأوّل في المختلف [٣]، و هو الأصحّ في الروايات.
قوله رحمه الله: «و هل يرث الأخ من الأب مع الأخ من الأبوين؟ إشكال.»
[١] أقول: ينشأ من عموم النصّ [٤] على أنّه إذا اجتمع الأخ من الأب مع الأخ من الأبوين، منعه الأخ من الأبوين. و من أنّ نسب الأمّ هنا ساقط الاعتبار، إذ لا يرث من يتقرّب بها، فالمقتضي لتوريثه كونه متقرّبا بالأب، و هذا ثابت في الأخ الآخر فلا وجه للتقديم، فيتساويان.
قوله رحمه الله: «و في استحقاق الإناث منهنّ إشكال.»
[٢] أقول: قد ذكرنا [٥] الخلاف فيه، و المراد به هنا الإناث من الإخوة للأب و الأجداد
[١] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ٣٠.
[٢] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٧٧، المسألة ٣٤.
[٣] «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٨٠، المسألة ٣٤.
[٤] «الكافي» ج ٧، ص ٧٦، باب بدون العنوان، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٢٦٨، ح ٩٧٤، باب الأولى من ذوي الأنساب، ح ١.
[٥] ذكره قبيل هذا بقليل.