غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٢٥٨
و لو بذلت نفقة معيّنة أو رضاعا صحّ و يؤخذ تدريجا، فإن ماتت أخذ الباقي من تركتها.
و لو تلف العوض قبل القبض ضمنت مثله أو قيمته، و لو دفعت دون الوصف فله الردّ.
و لو بان المعيّن معيبا فله الأرش أو الردّ و المطالبة بالمثل أو القيمة. و لو بان الإبريسم كتّانا فله قيمة الإبريسم. و لو بان مستحقّا فله المثل أو القيمة.
و لو خلعهما بفدية واحدة فعليهما بالسويّة.
و لو قالتا: «طلّقنا بألف» فطلّق واحدة فله النصف، و لو عقّب طلاق الأخرى وقع رجعيّا، و لا فدية لتأخّر الجواب. و لو قالت: «طلّقني بهذه الألف متى شئت» لم يصحّ، فإن طلّق فرجعي.
قوّاه الشيخ في المبسوط [١] و الخلاف [٢]، و المحقّق [٣]، لأنّ الخلع من عقود المعاوضات فلا يجوز لزوم العوض لغير صاحب المعوّض كالبيع.
و التحقيق أن يقال: إمّا أن يكون الخلع افتداء، أو معاوضة و على التقديرين فإمّا أن يكون طلاقا، أو فسخا بالتراضي، فإن قيل: بأوّل الترديدين وقع من الأجنبي، لجواز الافتداء من الأجنبي، و لأنّ الزوج لمّا جاز له أن يستقلّ بالطلاق جازت قوله: «فله المثل أو القيمة»، المتّجه البطلان.
[١] - «المبسوط» ج ٤، ص ٣٦٥.
[٢] «الخلاف» ج ٤، ص ٤٤٠، المسألة ٢٦.
[٣] «شرائع الإسلام» ج ٣، ص ٣٨.