غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٦٧
و لأحدهما مع الإخوة المتفرّقين نصيبه الأعلى، و للإخوة من الأمّ ثلث الأصل و الباقي للمتقرّب بالأبوين، و مع عدمهم فللمتقرّب بالأب.
و يدخل النقص عليهم دون كلالة الأمّ. و إن كان المتقرّب بالأمّ واحدا فله السدس، و الباقي للمتقرّب بالأبوين أو بالأب مع عدمهم فإن كان المتقرّب بالأب أنثى ردّ الفاضل على المتقرّب بالأمّ و المتقرّب بالأب بالنسبة على رأي. (١)
باختصاص الأخت في المتقدّمة.
و الثاني فتوى ابن زهرة [١] و الكيذري [٢]. و يلزم من قال بأنّ الردّ هناك بالنسبة.
و الأصحّ اختصاصها به.
قوله رحمه الله: «فإن كان المتقرّب بالأب أنثى ردّ الفاضل على المتقرّب بالأمّ و المتقرّب بالأب بالنسبة على رأي.»
[١] أقول: الخلاف في هذه كما مرّ. و صورتها أنّه إذا خلّف زوجة و واحدا من كلالة الأمّ مع أخت لأب فإنّ الفاضل هنا سهم من اثني عشر. فإن قلنا: تختصّ الأخت للأب به، يكون لها سبعة و للزوجة ثلاثة و لولد الأمّ سهمان. و إن قلنا بردّه أرباعا ضربت
[١] «غنية النزوع» ص ٣٢٥.
[٢] «إصباح الشيعة» ص ٣٦٧.