غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٨٦
و لا يقع بها لعان على رأي (١) و لا طلاق و لإظهار على رأي، و لا ميراث و إن شرطه لها على رأي.
الصالح للدائم.
و المصنّف احتجّ على الأوّل بموثّقة عبد الله بن بكير عن الصادق عليه السلام قال: «إن سمّى الأجل فهو متعة، و إن لم يسمّ الأجل فهو نكاح باق» [١]. و أجاب عنها بالحمل على ما إذا لم يرد المنقطع و عقد بلفظ التمتّع، جمعا بين الأدلّة [٢].
و أقول: المعتمد التمسّك بالرواية السالفة و نحوها ممّا لا يقبل التأويل، على أنّا نقول: إنّ اللفظ ظاهرا يدلّ على غير المسألة، أعني إذا أغفل الأجل في عقد المتعة فحمله على غيره خلاف الظاهر، و لم يجد عليه إلّا ذلك الدليل و قد سلف ضعفه.
قوله رحمه الله: «و لا يقع بها لعان على رأي، و لا طلاق و لا ظهار على رأي، و لا ميراث و إن شرطه لها على رأي.»
[١] أقول: إنّما ذكرنا هذه المسائل الثلاث في باب، لأنّها أحكام قد اشتركت في الخروج بها عن لوازم الدائم، و الاختصار.
فالمسألة الأولى: أنّ المستمتع بها لا يقع بها لعان مطلقا، أي سواء كان لنفي الولد قوله: «و لا يقع بها لعان على رأي»، نعم إن كان لنفي الولد، و إن كان لإسقاط الحدّ وقع.
قوله: «و لا ظهار على رأي»، الأقوى وقوعه.
قوله: «و إن شرطه لها على رأي»، مع الشرط يثبت.
[١] - «الكافي» ج ٥، ص ٤٥٦، باب في أنّه يحتاج أن يعيد عليها.، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٢٦٢، ح ١١٣٣، باب تفصيل أحكام النكاح، ح ٥٩. و في المصدرين: «نكاح بات» بدل «نكاح باق».
[٢] «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٢٢٨، المسألة ١٥٥.