غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٦٥
و الزوج و الزوجة يأخذ كلّ منهما نصيبه الأعلى مع الإخوة و الأجداد و أولادهم. و لأحدهما مع الإخوة من الأمّ سهمه الأعلى، و الثلث
للأب كان كأحدهم، و هو روايات:
منها: صحيحة زرارة و بكير و الفضيل و محمّد و بريد عن أحدهما عليهما السلام قال: «إنّ الجدّ مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا» [١]، و إذا انفرد فله المال قطعا.
و الجواب: حديثنا صريح مع اعتضاده بما تقدّم، و لأنّ الشيخ حمل هذا الحديث على التقيّة [٢]، فإنّه يشمل الجدّ مطلقا و هو غير مذهبنا.
الثانية: أنّ الجدّ من قبيل مع الإخوة من ذلك القبيل يكون كأحدهم، و كذا الجدّة تكون كالأخت من ذلك القبيل، و هو منصوص الأصحاب. و لا شكّ في الجدّ للأب.
و يمكن أن يحتجّ في العموم برواية إسماعيل الجعفي عن الباقر عليه السلام: «إنّ الجدّ يقاسم الإخوة ما بلغوا و إن كانوا مائة ألف» [٣]، و لأنّهم يتقرّبون بواحد و لا ترجيح فيجب التساوي، و لما رواه ابن أبي عقيل في كتابه أنّ رسول الله صلّى الله عليه و آله أملى على أمير المؤمنين عليه السلام في صحيفة الفرائض: «أنّ الجدّ مع الإخوة يرث حيث ترث الإخوة و يسقط حيث يسقطون، و كذلك الجدّة أخت مع
[١] - «الكافي» ج ٧، ص ١٠٩، باب الجدّ، ح ٢، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٣٠٣، ح ١٠٨١، باب ميراث من علا من الآباء و.، ح ٢، «الاستبصار» ج ٤، ص ١٥٥، ح ٥٨٣، باب ميراث الجدّ مع كلالة الأب، ح ١.
[٢] «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٣٠٦، «الاستبصار» ج ٤، ص ١٥٨.
[٣] «الكافي» ج ٧، ص ١٠٩، باب الجدّ، ح ٣، «الفقيه» ج ٤، ص ٢٠٧، ح ٦٩٦، باب ميراث الأجداد و الجدّات، ح ١٩، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٣٠٤، ح ١٠٨٢، باب ميراث من علا من الآباء و.، ح ٣، «الاستبصار» ج ٤، ص ١٥٦، ح ٥٨٤، باب ميراث الجدّ مع كلالة الأب، ح ٢.