غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣٣٢
انحلّت اليمين و إن ملكها بعد. و لو نذر عتق كلّ قديم عتق من مضى في ملكه ستّة أشهر فصاعدا و لو نذر عتق أوّل مملوك يملكه فملك جماعة فلا عتق على رأي، و القرعة أو التخيير على رأي. (١) و لو نذر عتق أوّل
و أجاب المصنّف بالطعن في السند من إسحاق، فإنّ فيه قولا، و القول بالموجب، فإنّ قوله: «له شرطه» يقتضي ردّه في الرقّ و هو صادق مع بطلان العتق [١].
قلت: الردّ موضوع للرجوع بعد المفارقة فيكون قد فارق الرقّ، و أنتم لا تقولون به.
و يمكن الجواب بأنّه فارق مجازا من باب تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه، كتسمية العنب خمرا، أو من باب تسمية السبب باسم المسبّب. و الأصحّ البطلان.
قوله رحمه الله: «و لو نذر عتق أوّل مملوك يملكه فملك جماعة فلا عتق على رأي، و القرعة أو التخيير على رأي.»
[١] أقول: يجوز تعلّق النذر بالمبهم إذا تعيّن بوجه ما- كما يجوز نذر عتق المعيّن- فإذا نذر عتق أوّل مملوك يملكه فملك واحدا ببيع أو هبة أو ميراث عتق- ملك غيره أو لم يملك- في الأصحّ، إذ الشرط وجود ثان بالقوّة لا بالفعل، و إن ملك جماعة ففيه قولان منصوصان و ثالث مخرّج.
أمّا المنصوصان:
[١] «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٤٩، المسألة ٨.