غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٤٠
و يجوز الاستصباح بالدهن النجس تحت السماء لا تحت الظلال، و هو تعبّد، فإنّ دخان النجس طاهر. (١)
و الطحال، و المرارة» [١]. و الأخبار لم تثبت عنده صحّتها بأسرها.
قوله رحمه الله: «و يجوز الاستصباح بالدهن النجس تحت السماء لا تحت الظلال، و هو تعبّد، فإنّ دخان النجس طاهر.»
[١] أقول: النصّ من الأصحاب على تحريم الاستصباح بالدهن النجس بالعرض تحت الظلال، نصّ عليه المفيد [٢] و الشيخ في النهاية [٣] و الخلاف [٤]، و القاضي [٥] و ابن إدريس [٦] و المحقّق [٧]. و ادّعى عليه ابن إدريس الإجماع [٨]، و لكنّ الشيخ في المبسوط اختار كراهية الاستصباح به تحت الظلال [٩]. و ابن الجنيد أطلق جواز الاستصباح به. [١٠]
[١] - «الكافي» ج ٦، ص ٢٥٣، باب ما لا يؤكل من الشاة و غيرها، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٧٤، ح ٣١٤، باب الذبائح و الأطعمة، ح ٣١٤. في «الكافي»: «الخصيتان» بدل «الخصيان» و في «تهذيب الأحكام»:
«الخصيتين» بدل «الخصيان».
[٢] «المقنعة» ص ٥٨٢.
[٣] «النهاية» ص ٥٨٨.
[٤] «الخلاف» ج ٣، ص ١٨٧، المسألة ٣١٢: «يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصبح به تحت السماء».
[٥] «المهذّب» ج ٢، ص ٤٣٢.
[٦] «السرائر» ج ٣، ص ١٢١- ١٢٢.
[٧] «شرائع الإسلام» ج ٣، ص ١٧٨، «المختصر النافع» ص ٢٥٥.
[٨] «السرائر» ج ٣، ص ١٢٢.
[٩] «المبسوط» ج ٦، ص ٢٨٣.
[١٠] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٣٤٨، المسألة ٤٧.