غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٥٢
و بيع لمصالح البيت على رأي (١) و إن كان ممّا لا ينقل.
و لو نذر أن يهدي عبده أو جاريته أو دابّته بيع و صرف في مصالح البيت و المشهد و معونة الحاجّ و الزائرين، و لو نذر نحره بمكّة أو بمنى
[١] أقول: القول بالبطلان للحسن [١] و ابن الجنيد [٢] و القاضي [٣]- و الفاضل [٤] و نجيب الدين [٥]، لأنّه لم يتعبّد بالإهداء إلّا في النعم، فيكون نذرا لغير المتعبّد به فيبطل.
و القول بالبيع في مصالح البيت منقول عن بعض العلماء [٦]، و ربما فهم من كلام المبسوط [٧]، لأصالة الصحّة و وجوب الإيفاء بالنذر، و لا يلزم من تعذّر جهة تعذّر غيرها. و يظهر من عبارة المبسوط [٨] وجوب تفريقه على مساكين الحرم، إلّا أن يقول أو يضمر أنّها لستارة الكعبة.
[١] - حكاه عنهما العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٢٢٦- ٢٢٧، المسألة ٥٧، و ولده فخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد» ج ٤، ص ٧٣.
[٢] - حكاه عنهما العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٢٢٦- ٢٢٧، المسألة ٥٧، و ولده فخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد» ج ٤، ص ٧٣.
[٣] «المهذّب» ج ٢، ص ٤٠٩.
[٤] «السرائر» ج ٣، ص ٦٦.
[٥] «الجامع للشرائع» ص ٤٢٤.
[٦] من القائلين به العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٢٢٧، المسألة ٥٧، و نسبه المحقّق في «شرائع الإسلام» ج ٣، ص ١٥٠ إلى قائل.
[٧] حكاه عن «المبسوط» العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٢٢٤- ٢٢٥، المسألة ٥٧، و لم نعثر عليه في المبسوط.
[٨] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ٨، ص ٢٢٤- ٢٢٥، المسألة ٥٧. و لم نعثر عليه في المبسوط.