غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٦٣
و لو اشترى حصّة من زوجته بطل العقد و حرم وطؤها و إن أباحه الشريك أو أجاز العقد على رأي. (١)
المدفوع إلى المولى إنّما هو عوض عن رقبة من شأنها أن تقوم و تزال يد المولى عنها فدخلت تحت و في الرّقاب [١].
و هنا فائدة، و هي أنّ محلّ الخلاف في فدية الإمام الولد في المسألة الأخيرة، و هي منطوق الرواية [٢]، و لا جزم بأنّ محلّ الخلاف كلّ موضع يجب على الوالد الفكّ، و لكن يحتمل إلحاق غير هذه الصورة بها للتساوي في العلّة و إلغاء الفارق.
قوله رحمه الله: «و لو اشترى حصّة من زوجته بطل العقد و حرم وطؤها و إن أباحه الشريك أو أجاز العقد على رأي.»
[١] أقول: هنا أحكام:
الأوّل: بطلان العقد بالشراء، لأنّ ملك جزء منها يحيل بقاء العقد عليه، لامتناع أن يعقد الإنسان لنفسه على أمته عقدا و هو يستلزم بطلان الاستدامة، و العقد لا يتبعّض ليبطل في بعضه و يصحّ في بعض آخر فتعيّن البطلان.
الثاني: تحريم الوطء لاستلزامه التصرّف في المنهيّ عنه.
الثالث: أنّه لا سبيل إلى حلّه بإباحة الشريك أو إجازته العقد، و هو فتوى ابن
[١] - «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٢٦١- ٢٦٢، المسألة ١٨١، و الآية في التوبة [٩] : ٦٠.
[٢] يعني ما رواها سماعة عن الصادق التي تقدّم ذكرها قبيل هذا.