غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٠
إليه، و النظر إلى فرج المرأة حالة الجماع، و مستقبل القبلة و مستدبرها، و في السفينة، و الكلام بغير الذكر، و أن يطرق المسافر أهله ليلا. (١)
و يجوز النظر إلى وجه من يريد تزويجها و كفّيها، و تكراره من غير
الجماع، و مستقبل القبلة و مستدبرها، و في السفينة، و الكلام بغير الذكر، و أن يطرق المسافر أهله ليلا».
[١] أقول: الدليل على ذلك ما ذكره الصدوق و الشيخ: أنّ محمّد بن العيص سأل أبا عبد اللّٰه عليه السلام فقال: أجامع و أنا عريان؟ قال: «لا، و لا مستقبل القبلة و لا مستدبرها». و قال عليه السلام: «لا تجامع في السفينة». و قال رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله: «يكره أن يغشى الرجل المرأة و قد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه الّذي رأى، فإن فعل ذلك و خرج الولد مجنونا فلا يلومنّ إلا نفسه» [١].
و روى الشيخ بإسناده إلى أبي راشد عن أبيه عن الصادق عليه السلام أنّه قال:
«لا يجامع الرجل امرأته و لا جاريته و في البيت صبيّ، فإنّ ذلك ممّا يورث الزنى» [٢].
[١] «الفقيه» ج ٣، ص ٢٥٥- ٢٥٦، ح ١٢١٠- ١٢١٢، باب الأوقات التي يكره فيها الجماع، ح ٥- ٧، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٤١٢، ح ١٦٤٦، باب السنّة في عقود النكاح و.، ح ١٨.
[٢] «الكافي» ج ٥، ص ٤٩٩- ٥٠٠، باب كراهية أن يواقع الرجل أهله و في البيت صبيّ، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٤١٤، ح ١٦٥٥، باب السنّة في عقود النكاح و.، ح ٢٧. و في «الكافي» «ابن راشد عن أبيه».