غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٦٣٠
فإن اجتمع السدس و الربع فمن اثني عشر، و الثمن و السدس من أربعة و عشرين.
و اختيار الفضل هو ظاهر اختيار ابن أبي عقيل [١] و الصدوق [٢] و نجم الدين [٣] و نجيب الدين [٤]، لما تقدّم.
الثالث: أنّهم يورّثون بالصحيح و الفاسد منهما، و هو فتوى النهاية [٥] و القاضي [٦] و التقيّ [٧] و سلّار [٨] و ابن حمزة [٩]-، لرواية السكوني عن الصادق عن الباقر عن عليّ عليهم السلام: أنّه كان يورّث المجوسي إذا تزوّج بأمّه من وجهين، من وجه أنّها أمّه و وجه أنّها زوجته [١٠]، و لأنّهم يقرّون على معتقدهم، و لما روي أنّ رجلا سبّ مجوسيّا بحضرة الصادق عليه السلام فزبره و نهاه، فقال: إنّه تزوّج بأمّه، فقال:
«أما علمت أنّ ذلك عندهم النكاح» [١١]، و لما روي عنه عليه السلام أنّه قال: «إنّ كلّ
[١] - حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ١٠٦، المسألة ٣٨.
[٢] «المقنع» ص ٥٠٧، «الفقيه» ج ٤، ص ٢٤٨.
[٣] «شرائع الإسلام» ج ٤، ص ٤٦، «المختصر النافع» ص ٢٧٦.
[٤] «الجامع للشرائع» ص ٥٠٨.
[٥] «النهاية» ص ٦٨٣.
[٦] «المهذّب» ج ٢، ص ١٧٠- ١٧١.
[٧] مذهب أبي الصلاح في «الكافي في الفقه» ص ٣٧٦ هو القول الأوّل كما ذكره الشهيد في «الدروس الشرعية» ج ٢، ص ٣٨٢، و أيضا العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٩، ص ١٠٧، المسألة ٣٨. و تنبّه عليه الشهيد الثاني في «مسالك الأفهام» ج ١٣، ص ٢٨٢- ٢٨٣، و العاملي في «مفتاح الكرامة» ج ٨، ص ٢٥٥.
[٨] «المراسم» ص ٢٢٤.
[٩] «الوسيلة» ص ٤٠٣.
[١٠] «الفقيه» ج ٤، ص ٢٤٩، ح ٨٠٤، باب ميراث المجوسي، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٣٦٤، ح ١٢٩٩، باب ميراث المجوسي، ح ١، «الاستبصار» ج ٤، ص ١٨٨، ح ٧٠٤، باب ميراث المجوسي، ح ١.
[١١] «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٣٦٥، ح ١٣٠٠، باب ميراث المجوسي، ح ٢، «الاستبصار» ج ٤، ص ١٨٩، ح ٧٠٤، باب ميراث المجوسي، ح ١. ذيل الحديث.