غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٥٤١
و لو بيع ما يقبل التطهير حلّ مع الإعلام.
و لا يطهر العجين بالنجس إلّا بالإحالة لا بالخبز.
و بصاق شارب الخمر طاهر ما لم يتغيّر لونه به. و كذا الدمع في الكحل النجس.
و الروايات المذكورة في التهذيب هنا مطلقة.
ففي صحيحة معاوية بن وهب عن الصادق عليه السلام أنّه سأله عن زيت مات فيه جرذ، قال: «يستصبح به» [١]. و كذا في صحيحة زرارة [٢] و باقي الأحاديث. و أنكر ابن إدريس قول الشيخ في المبسوط غاية الإنكار و قال: هو محجوج بقوله في جميع كتبه [٣].
و أمّا دخان هذا الدهن و سائر دخان الأعيان النجسة فقد نصّ الشيخ [٤] و ابن إدريس [٥] و المحقّق، أنّه طاهر [٦]، لاستحالته. و ادّعى عليه ابن إدريس إجماعنا [٧]،
[١] - «الكافي» ج ٦، ص ٢٦١، باب الفأرة تموت في الطعام و الشراب، ح ٢، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٨٥، ح ٣٥٩، باب الذبائح و الأطعمة، ح ٩٤.
[٢] «الكافي» ج ٦، ص ٢٦١، باب الفأرة تموت في الطعام و الشراب، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٨٥- ٨٦، ح ٣٦٠، باب الذبائح و الأطعمة، ح ٩٥.
[٣] «السرائر» ج ٣، ص ١٢٢.
[٤] «الخلاف» ج ٦، ص ٩٣، المسألة ٢٠، «المبسوط» ج ٦، ص ٢٨٣.
[٥] «السرائر» ج ٣، ص ١٢١.
[٦] «شرائع الإسلام» ج ٣، ص ١٧٨.
[٧] «السرائر» ج ٣، ص ١٢١.