غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٨٥
[المطلب الثاني في الأحكام]
المطلب الثاني في الأحكام إذا شرط السائغ في العقد لزم لا قبله و بعده، و يجوز اشتراط الإتيان في وقت معيّن و المرّة و المرّتين فيه، و العزل بدون إذنها، و يلحق الولد به و إن عزل.
لوالده [١]، و تبعه ولده [٢]، لاشتراط المتعة بالأجل و المشروط عدم عند عدم الشرط فالمتعة معدومة عند عدم الأجل. و يدلّ على الأولى الحديثان المذكوران في صدر المسألة. و على الثانية أنّ قضيّة الشرط ذلك، و تقريره في الأصول. و الدائم غير مقصود فيبطل، لتبعيّة العقد القصد.
و الظاهر أنّه لم يذكر هذه الزيادة في المختلف لظهورها. و الأصحّ الأوّل.
و الجواب عن الثاني:
أنّا نمنع تأثير القصد في العقد، و السند إجماعنا على أنّ عقد النكاح إذا تضمّن شروطا فاسدة صحيح مع بطلان الشروط المقصودة، فسبب الانعقاد و هو الإيجاب و القبول موجود، غايته انضمام قصد المنقطع و هو غير مؤثّر كالشروط الفاسدة.
هذا خلاصة كلام الشيخ المحقّق في النكت [٣].
و قوله: «الدائم غير مقصود» [٤]. قلنا: قصده للمنقطع يستلزم قصد مطلق النكاح
[١] - حكاه العلّامة عن والده في «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٢٢٧، المسألة ١٥٥.
[٢] «إيضاح الفوائد» ج ٣، ص ١٢٨- ١٢٩.
[٣] «نكت النهاية» ج ٢، ص ٣٧٢- ٣٧٣.
[٤] يعنى قول فخر الدين في «إيضاح الفوائد» ج ٣، ص ١٢٨- ١٢٩.