غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ١٤٥
و يشترط كمال كلّ رضعة بالعرف، لا بالتحوّل إلى الثدي الآخر، و لا بلهو لحظة، و لا بالتفات إلى ملاعب.
و تواليها، فلو فصل برضاع امرأة أخرى لم ينشر.
و الارتضاع من الثدي، لا من آنية يحتلب فيها.
و خلوص اللبن، فلو طرح في فم الطفل مائع فامتزج حتّى خرج عن كونه لبنا لم ينشر.
الثالث: حياة المرضعة، فلو ارتضع من ثدي الميتة، أو رضع البعض و هي حيّة ثمَّ أكملها و هي ميتة لم ينشر حرمة.
الرابع: أن يرتضع قبل كمال الحولين، فلو رضع و له دون الحولين، ثمَّ كملا قبل أن يروي من الأخيرة و يكملها لم ينشر حرمة، و ينشر لو تمّت مع آخرهما و لا يعتبر ذلك في ولد المرضعة على رأي. (١)
الخامس: أن يكون اللبن لفحل واحد، فلو تعدّد لم ينشر حرمة بين
قوله رحمه الله: «و لا يعتبر ذلك في ولد المرضعة على رأي.»
[١] أقول: يعتبر في نشر الحرمة في الرضاع أن يكون المرتضع سنّه دون الحولين طول مدّة الرضاع إجماعا. و خلاف ابن الجنيد- حيث نشر الحرمة بعد الحولين ما لم يتخلّل