غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٦٠
و من حلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله أو أحد الأئمّة عليهم السلام و خالف وجبت كفّارة الظهار على رأي، فإن عجز فكفّارة يمين. و قيل: يأثم و لا كفّارة. (١)
جعفر عن أخيه عليه السلام، أنّه سأله في رجل عاهد الله في غير معصية، ما عليه إن لم يف بعهد الله؟ قال: «يعتق رقبة أو يتصدّق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين» [١].
و الظاهر أنّ المراد بالصدقة إطعام ستّين، لرواية أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال: «من جعل عليه عهد الله و ميثاقه في أمر للّه طاعة فحنث فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينا» [٢].
و المفيد رحمه الله جعلها ككفّارة قتل الخطإ [٣].
قوله رحمه الله: «و من حلف بالبراءة من الله تعالى أو من رسوله أو أحد الأئمّة عليهم السلام و خالف وجبت كفّارة الظهار على رأى، فإن عجز فكفّارة يمين.
و قيل: يأثم و لا كفّارة.»
[١] أقول: ما حكاه أوّلا من لزوم كفّارة ظهار
[١] - «تهذيب الأحكام» ج ٨، ص ٣٠٩، ح ١١٤٨، باب في النذور، ح ٢٥، «الاستبصار» ج ٤، ص ٥٥، ح ١٨٩، باب كفّارة من خالف النذر أو العهد، ح ٤.
[٢] «تهذيب الأحكام» ج ٨، ص ٣١٥، ح ١١٧٠، باب في النذور، ح ٤٧، «الاستبصار» ج ٤، ص ٥٤، ح ١٨٧، باب كفّارة من خالف النذر أو العهد، ح ٢.
[٣] «المقنعة» ص ٥٦٩.