غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٨٢
و الكسوة ثوب لكلّ فقير، و قيل: ثوبان (١)، و يجزئ الغسيل لا القلنسوة و الخفّ.
و قال الشيخ: مدّان اختيارا، و مدّ اضطرارا، و احتجّ بإجماع الفرقة و الاحتياط [١]. و ردّ بإبداء الخلاف و معارضة الاحتياط بأصل البراءة [٢].
قول رحمه الله: «و الكسوة ثوب لكلّ فقير، و قيل: ثوبان.»
[١] أقول: المعتبر في الكسوة مسمّاه عرفا، لقوله تعالى أَوْ كِسْوَتُهُمْ [٣]. و لا حقيقة له لغويّة، فتحمل على العرفيّة، فمنهم من حمله على عرف الشرع في الصلاة، ففرّق بين كسوة الرجل و المرأة و هو ابن الجنيد [٤]. و قال عليّ بن بابويه: لكلّ رجل ثوب [٥].
و أطلق المفيد [٦] و سلّار [٧] أنّ الكسوة ثوبان، و قال الشيخ [٨] و القاضي: ثوبان، و مع العجز ثوب [٩]، و في المبسوط، ثوبان، و روي ثوب [١٠]. و اختار ابن إدريس [١١]
[١] - «النهاية» ص ٥٦٩، «المبسوط» ج ٥، ص ١٧٧، «الخلاف» ج ٤، ص ٥٦٠، المسألة ٦٢.
[٢] الرادّ هو العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٢٤٦، المسألة ٧٦.
[٣] المائدة [٥] : ٨٩.
[٤] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٢٤٦، المسألة ٧٧.
[٥] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٢٤٦، المسألة ٧٧.
[٦] «المقنعة» ص ٥٦٨.
[٧] «المراسم» ص ١٨٦.
[٨] «النهاية» ص ٥٧٠.
[٩] «المهذّب» ج ٢، ص ٤١٥.
[١٠] انظر «المبسوط» ج ٦، ص ٢١١، حيث قال: «و أقلّ الكسوة ثوب واحد و قد روى أصحابنا ثوبين».
[١١] «السرائر» ج ٣، ص ٧٠.