غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٦٣٢
وفق، كأبوين و خمس بنات. و إن كان هناك وفق، فاضرب الوفق من العدد لا من النصيب، كأبوين و ستّ بنات.
السلام من قوله: «كلّ قوم دانوا» [١] إلى آخره. و استفساره عن لفظة الاعتبار حسن [٢].
و الشيخ أراد به المعنى الثاني أعني الاستنباط من الظواهر لا المعنى الأوّل الذي هو القياس. لكنّ المصير إليه أنّما شرع حيث لم ينصّ على عين المسألة، و هو الذي أنكره الشيخ.
و يضعّف استدراكه على الشيخ في المسألة بالعقد على الخمر و الخنزير [٣]، فإنّ الشيخ بناه على اختياره في النهاية [٤]- و اختاره شيخه المفيد رحمه الله- من بطلان العقد بفساد المهر [٥]، فإنّه و إن بطل في شرعنا فإنّا لا نبطل أنكحتهم به إقرارا لهم على معتقدهم. و تبعهما أبو الصلاح [٦] و ابن البرّاج [٧].
و تمسّك ابن إدريس بأنّ التظاهر بنكاح المحرّمات خارق للذمّة، و بفساد الكتابة
[١] تقدّم تخريجها قبيل هذا.
[٢] «السرائر» ج ٣، ص ٢٩٤.
[٣] «السرائر» ج ٣، ص ٢٩٤- ٢٩٥.
[٤] «النهاية» ص ٤٦٩.
[٥] نقل عن نسخة من «المقنعة» في «المقنعة»، ص ٥٠٨، التعليقة ٣.
[٦] «الكافي في الفقه» ص ٢٩٣.
[٧] «المهذّب» ج ٢، ص ٢٠٠.