غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣٠٤
و يصحّ بين الحرّ و المملوكة على رأي (١)، و لعان الحامل.
و لا تصير الأمة فراشا بالملك و لا بالوطء، فإن نفى ولدها انتفى و لا لعان و إن اعترف بالوطء.
و لو قذف المجنونة حدّ بعد المطالبة، فإن أفاقت صحّ اللعان.
و لا يطالب الوليّ بالحدّ، و كذا ليس للمولى مطالبة زوج أمته بالتعزير إلّا بعد الموت.
قوله في عدم الدخول، و من قال منهم باللعان فمراده أنّه إذا كان بالقذف [١].
فلا خلاف بينهم إذن.
قيل: و هو جيّد [٢]، لأنّ فيه جمعا بين الآية [٣] و الروايات. و فيه نظر، لأنّ انتفاء اللعان هنا مقطوع به، لإجماعهم على انتفاء الولد عند عدم شرائط اللحوق، فالخلاف في الحقيقة إنّما هو في الرمي بالزنا.
قوله رحمه الله: «و يصحّ بين الحرّ و المملوكة على رأي.»
[١] أقول: هل يشترط في المتلاعنين تكافؤ الزوجين في الحرّيّة و العبوديّة- لا بمعنى
[١] «السرائر» ج ٢، ص ٦٩٨.
[٢] القائل العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٤٤٧، المسألة ٩٥: «و التفصيل الذي ذكره ابن إدريس حسن لا بأس به».
[٣] النور [٢٤] : ٦.