غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٤٥٨
إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز عن الجميع صام ثلاثة أيّام متتابعات.
و كفّارة الجمع في قتل المؤمن ظلما عمدا، و في إفطار نهار رمضان
الأوّل: أنّها ككفّارة شهر رمضان، و هو قول الشيخين [١] و القاضي [٢] و التقيّ [٣] و ابن حمزة [٤] و المصنّف في المختلف [٥] رحمهم الله، و ظاهر مذهب عليّ بن بابويه [٦] رحمه الله، لصحيحة عبد الملك بن عمرو عن الصادق عليه السلام، قال: «من جعل للّه عليه أن لا يركب محرّما سمّاه فركبه- قال: و لا أعلمه إلّا قال:- فليعتق رقبة، أو ليصم شهرين متتابعين، أو ليطعم ستّين مسكينا» [٧].
الثاني: أنّها كفّارة يمين، و هو مذهب الصدوق [٨]، لرواية حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام أنّه سأله عن كفّارة النذر فقال: «كفّارة اليمين» [٩].
الثالث: أنّها ككفّارة الظهار مرتّبة، و هو قول الكراجكي نقله في تهذيبه عن
[١] - الشيخ المفيد في «المقنعة» ص ٥٦٩، و الشيخ الطوسي في «النهاية» ص ٥٧٠، و «المبسوط» ج ٦، ص ٢٠٧.
[٢] «المهذّب» ج ٢، ص ٤٢١.
[٣] «الكافي في الفقه» ص ٢٢٥.
[٤] «الوسيلة» ص ٣٥٣.
[٥] «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٢٣٤- ٢٣٥، المسألة ٦٨.
[٦] حكاه عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٨، ص ٢٣٤- ٢٣٥، المسألة ٦٨، و ولده فخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد» ج ٤، ص ٧٨.
[٧] «تهذيب الأحكام» ج ٨، ص ٣١٤، ح ١١٦٥، باب في النذور، ح ٤٢، «الاستبصار» ج ٤، ص ٥٤، ح ١٨٨، باب كفّارة من خالف النذر أو العهد، ح ٣.
[٨] «الفقيه» ج ٣، ص ٢٣٢.
[٩] «الكافي» ج ٧، ص ٤٥٧، باب النذور، ح ١٣، «تهذيب الأحكام» ج ٨، ص ٣٠٧، ح ١١٤١، باب في النذور، ح ١٨، «الاستبصار» ج ٤، ص ٥٤، ح ١٨٦، باب كفّارة من خالف النذر أو العهد، ح ١.