غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٨٢
[الركن الثالث: الأجل]
[الركن] الثالث: الأجل فلو أخلّ به بطل على رأي (١)، و يشترط تعيينه بما لا يحتمل الزيادة
الرابع: تحريم الدائم مطلقا، و جواز الوطء بالمتعة و ملك اليمين. للفرق الثلاثة و هو اختيار المحقّق نجم الدين [١] و المصنّف في كثير من كتبه [٢]، و يوافقه قول الشيخ في النهاية [٣]، و من تبعه [٤] إلّا أنّه جوّز الدائم اضطرارا، و هو المختار، لأنّ فيه جمعا بين الأدلّة و الأقوال. و قد مضى ما يصلح أن يكون دليلا لبعض أحكامه.
و أمّا ما يخصّ المجوسيّة فرواية محمّد بن سنان عن الرضا عليه السلام قال:
سألته عن نكاح اليهوديّة و النصرانيّة؟ فقال: «لا بأس» فقلت فمجوسيّة؟ فقال:
«لا بأس به» يعني متعة [٥]، و لفظ «يعني متعة» من كلام الراوي، و هو أعرف بمقصد الإمام عليه السلام، لأنّه السائل، و لكن يمكن عوده إلى «المجوسيّة» خاصّة، و يمكن عوده إلى الجميع. و على التقدير الأوّل يحمل النكاح على المتعة أيضا، لدليل من خارج.
قوله رحمه الله: «الثالث: الأجل، فلو أخلّ به بطل على رأي.»
[١] أقول: قد اختصّ النكاح المنقطع بشروط زائدة على النكاح الدائم:
[١] - «شرائع الإسلام» ج ٢، ص ٢٩٤، «المختصر النافع» ص ٢٠٣.
[٢] «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ١٨، «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ٩٣، المسألة ٣٥.
[٣] «النهاية» ص ٤٥٧.
[٤] منهم القاضي في «المهذّب» ج ٢، ص ١٨٧، و ابن حمزة في «الوسيلة» ص ٢٩٠، ٢٩٥ و ٣١٠.
[٥] «تهذيب الأحكام» ج ٧، ص ٢٥٦، ح ١١٠٥، باب تفصيل أحكام النكاح، ح ٣١، «الاستبصار» ج ٣، ص ١٤٤، ح ٥٢١، باب أنّه لا ينبغي أن يتمتّع إلّا بالمؤمنة.، ح ١٠.