غاية المراد في شرح نكت الإرشاد - الشهيد الأول - الصفحة ٣٩
..........
صلّى الله عليه و آله له في حديث أبي موسى في قوله: «لا نكاح إلّا بوليّ» [١]، و لما رواه ابن عمر عن النبيّ صلّى الله عليه و آله أنّه قال: «أيّما عبد نكح بغير إذن مواليه فنكاحه باطل» [٢].
و لما سبق في أوّل المسألة [٣].
و استدلّ بأنّ العقد سبب الإباحة فيمتنع صدوره من غير الزوجين أو وليّهما، و لأنّه لو وقف لتأخّر الشرط عن المشروط و التالي باطل. بيان الملازمة أنّ رضى المعقود عليه أو وليّه شرط [٤].
الثاني: وقوفه على الإجازة مطلقا، و هو قول الحسن [٥] و المفيد [٦] و المرتضى [٧] و الشيخ في النهاية [٨] و سلّار [٩] و القاضي [١٠] و التقيّ [١١] و ابن حمزة [١٢]
[١] - «سنن أبي داود» ج ٢، ص ٢٢٩، ح ٢٠٨٥، باب في الوليّ، «سنن الترمذي» ج ٣، ص ٤٠٧، ح ١١٠١، باب ما جاء لا نكاح إلّا بوليّ، «سنن ابن ماجه» ج ١، ص ٦٠٥، ح ١٨٨١، باب لا نكاح إلّا بوليّ.
[٢] «الخلاف» ج ٤، ص ٢٥٩، المسألة ١١، و الرواية في «سنن أبي داود» ج ٢، ص ٢٢٨، ح ٢٠٧٩، باب في نكاح العبد بغير إذن سيّده.
[٣] سبق في ص ٣٦.
[٤] المستدلّ هو فخر المحقّقين في «إيضاح الفوائد» ج ٣، ص ٢٧- ٢٨.
[٥] نقله عنه العلّامة في «مختلف الشيعة» ج ٧، ص ١١٩، المسألة ٥٩.
[٦] «المقنعة» ص ٦٠٦، (في البيع) و ص ٥١١، (في النكاح).
[٧] «الناصريّات» ص ٣٣٠، المسألة ١٥٤.
[٨] «النهاية» ص ٣٨٥، (في البيع) و ص ٤٦٥، (في النكاح).
[٩] قال سلّار في نكاح «المراسم» ص ١٤٨: «فإن عقد عليهنّ غير من ذكرناه من الأخ أو العمّ أو الخال، كان موقوفا على رضاهنّ عند البلوغ» و في البيع منه ص ١٧٢: «لا يمضي بيع إلّا في ملك البائع، أو من للبائع أن يبيع عنه».
[١٠] «المهذّب» ج ١، ص ٣٥٠ (في البيع) و ج ٢، ص ١٩٧، (في النكاح).
[١١] «الكافي في الفقه» ص ٢٩٢، (في النكاح) و ص ٣٥٢- ٣٥٣، (في البيع).
[١٢] هو نصير الدين عبد الله بن حمزة الطوسي الذي تقدّمت ترجمته في ج ١، ص ١٠٠، و أمّا قول ابن حمزة صاحب الوسيلة فسيأتي في ص ٤١.